احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن الموافقة على تخلي بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها

قرار مجلس الوزراء

بالموافقة على تخلي بعض شركات البترول

عن بعض مناطق الامتياز الواجب

التخلي عنها (1)

 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة (2) من قانون البترول

رقم (5) لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 1963،

  • وبناء على ما عرضه وزير شؤون البترول وأخذ رأي المجلس الأعلى للبترول،

 

قرر

 

مادة (1)

ووفق على تخلى شركات البترول المشار إليها بالكشف المرافق عن بعض مناطق الإمتياز التى يجب التخلى عنها والموضحة بالكشف المذكور .

 

مادة (2)

على وزير شؤون البترول تنفيذ هذا القرار.

 

صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384 هـ.

 الموافق 30 مارس 1965.

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء
 

مذكرة فى شأن تخلى بعض شركات البترول

عن أجزاء من مناطق الامتياز الممنوحة لها

 

1- إسم الشركة : موبيل أويل ليبيا المحدودة – جلسنيرج بنزين أ.ج

عقد الإمتياز : 57 – القسم البترولى الأول

المساحة الأصلية لعقد الإمتياز : 5576 كيلو متر مربع

المساحة الباقية : 2999 كيلو متر مربع

تاريخ منح العقد : 26 يناير 1957

تاريخ التخلى : 15 أغسطس 1964

2- إسم الشركة : ب.ب للإستكشاف المحدودة “ليبيا”

عقد الإمتياز : 81 – القسم البترولى الثالث

المساحة الأصلية : 49511 كيلو متر مربع

المساحة الباقية : 37086 كيلو متر مربع

تاريخ منح العقد : 5 سبتمبر 1959

تاريخ التخلى : 26 أغسطس 1964

3- إسم الشركة : بان أمريكان

عقد الإمتياز : 84 القسم البترولى الثانى

المساحة الأصلية للعقد : 8.349 كيلو متر مربع

المساحة المحتفظ بها : 6.243 كيلو متر مربع

تاريخ منح العقد : 10-12-1959

تاريخ التخلى : 9-12-1964

4- إسم الشركة : أسو ستاندرد

عقد الإمتياز : 58 – القسم البترولى الرابع

المساحة الأصلية للعقد : 16838 كيلو متر مربع

المساحة المحتفظ بها : 8344 كيلو متر مربع

تاريخ منح العقد : 11 ديسمبر 1956

تاريخ التخلى : 10 ديسمبر 1964

5- إسم الشركة : مجموعة أويزس

شركة : أميرادا للبترول ليبيا

شركة : كونتنتال للبترول ليبيا

شركة : ماراثون للبترول ليبيا المحدودة

عقد الإمتياز : 59 القسم البترولى الثانى

المساحة الأصلية للعقد : 24.399 كيلو متر مربع

المساحة المحتفظ بها : 12.131 كيلو متر مربع

تاريخ منح العقد : 22 ديسمبر 1956

تاريخ التخلى : 21 ديسمبر 1964

ملاحظات :

إن التخليات المبينة أعلاه تمت بموجب أحكام المادة العاشرة من قانون البترول وعليه أوصى بالموافقة عليها.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-03-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.