احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

قرار وزير العدل

بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل (2)

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء وقانون

الخدمة المدنية،

قرر

مادة (1)

يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي:

أولا : مكتب الوزير

ويختص: أ- بجميع أعمال مجلس الأمة,

ب- جداول أعمال ومحاضر جلسات مجلس الوزراء.

جـ – التظلمات الإدارية.

د – فحص الشكاوى والالتماسات.

هـ – المراسلات الشخصية الخاصة بالوزير.

ثانيا: دار الإفتاء

وتختص بالإفتاء في المسائل الدينية والشرعية ويرأسها مفتي المملكة الليبية ويعاونه نائب أو أكثر وعدد كافي من الموظفين.

ثالثا : النائب العام

ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا بالإشراف على هيئة النيابة العامة وتنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة.

رابعا : وكيل الوزارة

ويختص بمساعدة الوزير في تسيير دقة العمل بالوزارة والإشراف على جميع المرافق والأجهزة بها والإدارات التابعة لها ويتولى مسئولية الشئون الإدارية والمالية والتنمية ورئاسة اللجان المختلفة بالوزارة.

خامسا: الوكيل المساعد

ويختص بمساعدة الوكيل في تسيير العمل بالوزارة ويحل محله أثناء غيابه.

سادسا: ديوان الوزارة

ويتكون من الأقسام الآتية:

1- قسم المالية والحسابات:

ويتولى شئون المالية والحسابات المتعلقة بالوزارة وإعداد الميزانية العامة وتحضيرها.

2- قسم الإدارة والمحفوظات:

يتولى – أ – استلام الرسائل الواردة وعرضها على الوكيل وتوزيعها حسب التأشيرة على الأقسام المختصة ويقوم فيما بعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بتصديرها وحفظ الملفات بصورة منتظمة.

ب- الإشراف على شئون الطباعة.

جـ – متابعة المراسلات بمصالح وإدارات الوزارة وشئون مجلس الوزراء والوزارات الأخرى وإبلاغ الوكيل أولا بأول عما اتخذ فيها من إجراءات.

3- قسم شئون الموظفين:

ويختص بإدارة جميع شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمحليين والمغتربين والأجر اليومي وتنفيذ جميع القرارات التي تصدر بشأنهم.

4- قسم الشئون القضائية:

ويتولى شئون القضاء الشرعي والمدني والنيابة العامة والمحامين ومحرري العقود.

5- قسم الشئون العامة:

ويختص – أ – شئون المباني والمرافق.

ب- إسكان الموظفين وتأثيث المنازل في حدود ما تسمح به اللوائح.

جـ – تأثيث المكاتب.

د – شئون الصيانة والتصليحات.

هـ – توفير أدوات التنظيف والإشراف على النظافة إشرافا دقيقا كاملا.

6- قسم المطبعة:

ويختص – أ – شئون الإعلام

ب- الجريدة الرسمية

جـ – المطبوعات بأنواعها

د- القرطاسية

7- قسم النقل:

يتولى الإشراف على جميع وسائل النقل بالوزارة ومراقبة طريقة توزيعها واستعمالها ووضع الأنظمة لحسن سير حركة السيارات والتفتيش عليها.

8-قسم المكتبة:

ويختص – أ- توفير الكتب والمراجع القانونية لمكتبة الوزارة ومكتبات المحاكم.

ب- متابعة ما يصدر من المؤلفات القانونية المناسبة.

جـ – الاشتراك في المجلات والنشرات القانونية.

د- توزيع الجريدة الرسمية على مختلف الوزارات والإدارات والمحاكم والنيابات العامة.

سابعاً : إدارة الفتوى والتشريع:

وتتولى -أ- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة.

ب- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم الملكية وغيرها من القرارات التنظيمية وإفراغها في الصورة القانونية.

جـ – الحضور في اللجان ومجلس الأمة عند الاقتضاء.

ثامنا: إدارة قضايا الحكومة:

وتتولى مهام الدفاع عن الحكومة وأشخاص القانون العام أمام جهات القضاء فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوي على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

تاسعا: إدارة التفتيش القضائي الشرعي:

وتختص – أ- التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية والمستشارين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.

ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على وزير العدل.

جـ – اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازما لحسن سير العمل بالمحاكم.

د- المسائل الأخرى التي يرى الوزير إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.

عاشرا: إدارة التفتيش القضائي المدني:

وتختص – أ- التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية المدنية وأعضاء النيابة حتى درجة نائب نيابة درجة أولى وعلى أعمال مستشاري محاكم الاستئناف المدنية ورؤساء النيابة العامة المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.

ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على وزير العدل.

جـ- اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازما لحسن سير العمل بالمحاكم.

د – المسائل الأخرى التي يرى الوزير إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.

إحدى عشر: إدارة المحاكم والنيابات:

تتولى – أ- الشئون الوظيفية لموظفي المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للترشيح للوظائف الخالية بين الكتبة والمحضرين في المحاكم والنيابات واقتراح ترقياتهم ونقلهم وندبهم وعرضها على لجنة شئون موظفي المحاكم وعموما تتولى بالنسبة لهؤلاء الموظفين الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة.

ب- الشئون المالية الخاصة برجال القضاء والنيابة وموظفي المحاكم.

ج – إدارة نقود المحاكم.

د- يلحق بهذه الإدارة التفتيش الإداري والكتابي على المحاكم والنيابة ويتولى مهمة التفتيش من الوجهة الإدارية والكتابية على أعمال موظفي المحاكم والنيابة.

وتتكون إدارة المحاكم والنيابات من ثلاثة فروع أحدها بطرابلس والثاني ببنغازي والثالث بسبها.

ثان عشر: مصلحة التسجيل العقاري:

وتختص بتحقيق وإثبات الحقوق العينية العقارية وتسجيلها وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري. ويكون لهذه المصلحة فرعان رئيسيان أحدهما في مدينة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي ومكاتب في بعض المحافظات.

ثالث عشر: الطب الشرعي:

تتكون إدارة الطب الشرعي من ثلاثة أقسام:

القسم الأول – قسم الطب الشرعي

القسم الثاني – قسم أبحاث التزييف والتزوير.

القسم الثالث – المعمل الكيماوي

ويختص القسم الأول: بفحص المضبوطات وإبداء الرأي الفني فيها من حيث علاقتها بالحادث المضبوطة فيه , والكشف على المتهمين لتقدير مدى مسئوليتهم الجنائية والكشف على المصابين لمعرفة أسباب إصابتهم ومدى خطورتها والآلات التي أحدثتها والعاهات المستديمة التي خلفتها بعد شفائهم, والكشف على جثث المتوفين واستخراجها بعد دفنها لإعادة تشريحها في الأحوال المشتبه فيها, وتقدير السن في الأحوال التي تستدعي ذلك والكشف على المتهمين والمجني عليهم في أحوال هتك العرض.

ويختص القسم الثاني: بفحص وتحليل أوراق النقد والعملات المعدنية المشتبه في تزييفها وفحص ما يضبط من أدوات ومواد التزييف لتحديد علاقته بتلك الأوراق والعملات وفحص الخطوط ومقارنتها بما يقدم من خطوط الأشخاص المشتبه فيهم وكذلك فحص بصمات الأختام الموجودة على الأوراق المطعون فيها ومضاهاتها ببصمات الأختام المعترف بها, وفحص الحبر وغيره من المواد التي تستعمل في الكتابة وفحص أي محو أو كشط أو إضافة, وفحص الأوراق والمستندات التي تطمس معالمها لمعرفة فحواها و تحديد عمر كتابتها.

ويختص القسم الثالث: بفحص المضبوطات والأحشاء والإفرازات في أحوال التسمم والمواد المخدرة, وفحص الآلات النارية, وفحص الأغذية والأدوية في حوادث التسمم وفحص المواد الدموية, وفحص الشعر, وفحص الأقمشة, والقيام بالأبحاث المعملية لفحص الإفرازات والبقع وتحديد ما قد يوجد بها من ميكروبات.

رابع عشر: المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية:

ويختص – أ- بالبحث والاستقصاء في شئون الجريمة والعقاب بما في ذلك عوامل الجريمة والوقاية منها وكشف الجرائم ومعاملة المدنيين والأحداث الذين يجنحون للشر ووضع الأسس العلمية التي تكفل رسم سياسة تشريعية تتفق وأحوال البلاد وتتلاقى مع احتياجاتها.

ب- جمع الاتفاقيات الدولية ومتابعة ما يجرى عليها من تعديلات واستقصاء موافقة وتوقيع الدول عليها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى جميع القرارات السابقة.

صدر بطرابلس في 19 ربيع الأول 1387

الموافق 27 يونيه 1967

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.