احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ومحاكم جزئية

قرار وزير العدل

بإنشاء محكمة ابتدائية مدنية

و محاكم جزئية (1)

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المادتين (6) و(7) من القانون

رقم (29) لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء

المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة

1964 و المرسوم الملكي بقانون رقم (21) لسنة

1964،

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمة ابتدائية بمدينة الزاوية تسمى “محكمة الزاوية الابتدائية المدنية” ويشمل اختصاصها محافظة الزاوية.

وتنشأ محكمة جزئية بمدينة جنزور تسمى “محكمة جنزور الجزئية” تكون تابعة لمحكمة الزاوية الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية جنزور.

مادة (2)

تنشأ محكمة جزئية بمدينة الأبيار تسمى “محكمة الأبيار الجزئية” تكون تابعة لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة نيابة متصرفية الأبيار.

وتقسم محكمة بنغازي الجزئية إلى محكمتين جزئيتين تكونان تابعتين لمحكمة بنغازي الابتدائية وتسمى أولهما “محكمة شمال بنغازي الجزئية” ويشمل اختصاصها مركز البوليس الرئيسي بمدينة بنغازي ومركز بوليس الصابري ومديريات توكره ودريانة وسيدي خليفة والكويفية والحمدة.

وتسمى المحكمة الثانية “محكمة جنوب بنغازي الجزئية” ويشمل اختصاصها مركز بوليس البركة ومتصرفية سلوق ومديرية القوارشة.

مادة (3)

تنشأ محكمة جزئية بمدينة أوباري تسمى “محكمة أوباري الجزئية” تكون تابعة لمحكمة سبها الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية أوباري.

مادة (4)

تنشأ محكمة جزئية بمدينة جادو وتسمى محكمة جادو الجزئية” تكون تابعة لمحكمة غريان الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية جادو.

مادة (5)

ينشأ لمحكمة سبها الابتدائية الشرعية فرع بمدينة أوباري ويشمل اختصاصه متصرفية أوباري.

مادة (6)

ينشأ لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية فرع بمدينة سرت ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية سرت.

مادة (7)

ينشأ لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية فرع بمدينة شحات ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية شحات.

مادة (8)

ينشأ لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية فرعان أحدهما بمدينة مزدة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية مزدة والفرع الآخر بمدينة جادو ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية جادو.

مادة (9)

ينشأ لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولهما بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة والفرع الثاني بمدينة امساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية امساعد وفرع بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب.

مادة (10)

جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص المحكمتين والفروع المنشأة تحال إليهما بالحالة التي عليها بأوامر تصدرها المحاكم التي تنظرها لجلسات محددة كلما أمكن وبغير مصروفات وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المقررة ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.

مادة (11)

يكون مقار المحكمتين والفروع المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تشغلها النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في المدن المنشأة بها أو المباني التي تعدها وزارة العدل لهذا الغرض في تلك المدن.

مادة (12)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس سنة 1967.

صدر في طرابلس في 19 ربيع الأول 1387

الموافق 27 / 6 / 1967

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.