احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1969 بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968

قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1969

بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1/9/1969م بممارسة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
  • وعلى قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968م المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1969م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قـــــــــرر

مادة (1)

تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968م

ويجوز بقرار من الوزير مد مدة الطعن لفترة لا تتجاوز الستة أشهر

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

دكتور محمود سليمان المغربي

رئيس مجلس الوزراء

المقدم /موسى أحمد

وزير الخارجية

صدر في 29 رجب 1389هـ

الموافق 11 اكتوبر 1969م

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1969-10-11
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.