قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1969
بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
قـــــــــرر
مادة (1)
تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968م
“ويجوز بقرار من الوزير مد مدة الطعن لفترة لا تتجاوز الستة أشهر“
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
دكتور محمود سليمان المغربي
رئيس مجلس الوزراء
المقدم /موسى أحمد
وزير الخارجية
صدر في 29 رجب 1389هـ
الموافق 11 اكتوبر 1969م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.