احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون وتنسيق النشاطات النفطية بين مؤسسات وشركات النفط العربية

قرار مجلس قيادة الثورة

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون وتنسيق النشاطات

النفطية بين مؤسسات وشركات

النفط العربية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية، موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

ووفق على اتفاقية التعاون وتنسيق النشاطات النفطية (البترولية) بين مؤسسات وشركات النفط (البترول) العربية الموقعة ببغداد يوم 29 من شوال 1389هـ الموافق 7 يناير 1970م وهي:

1- الشركة الوطنية الجزائرية للنفط (سونطراك)

2- شركة النفط الوطنية العراقية

3- المؤسسة المصرية العامة للبترول

4- المؤسسة الليبية العامة للنفط

مادة (2)

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صالح مسعود أبو يصير عقيد / معمر القذافي

وزير الوحدة والخارجية رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 جمادي الأولى 1390 هـ

الموافق 25 يوليه 1970 م

اتفاقية التعاون وتنسيق النشاطات النفطية

(البترولية)

بين

مؤسسات وشركات النفط (البترول) العربية

لما كان الهدف من تأسيس المؤسسات والشركات النفطية (البترولية) الوطنية في العالم العربي هو تمكين الأقطار العربية المنتجة للنفط (البترول) من تحقيق أفضل النتائج في النهوض بعملية التنمية والتقدم الاقتصادي لها بصفة خاصة وللوطن العربي بصفة عامة، ولما كان تحقيق هذا الهدف يتأتى من تنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق للنفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما.

ورغبة في الاستفادة المشتركة المثلى من الجهود والامكانيات والخبرات المتاحة بما يحقق النفع المتبادل للأطراف المعنية فقد تم الاتفاق بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط (سونطراك) وشركة النفط الوطنية العراقية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والمؤسسات الليبية العامة للبترول على ما يأتي :-

مادة (1)

تقوم كل من المؤسسات والشركات الموقعة على هذه الاتفاقية بتلبية طلب أي منها للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالأمور التالية: –

1- القوانين واللوائح والأنظمة الداخلية.

2- التنظيمات الإدارية.

3- الاتفاقيات مع الدول الأجنبية.

4- دفاتر الشروط والمواصفات لتنفيذ المشاريع النفطية المختلفة.

5- الدراسات الفنية والتصاميم للمشاريع النفطية المختلفة.

6- عقود المقاولات.

7- عقود التسويق.

8- أية نشاطات أخرى تتعلق بصناعة النفط (البترول).

مادة (2)

تتعهد كل من المؤسسات والشركات الموقعة على هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتطوير المهني النفطي (البترولي) وتحقيقا لذلك تعمل كل منها على توفير العدد اللازم من الخبراء إلى الأطراف الأخرى، وذلك ضمن إمكانياتها ودون الإضرار بتنفيذ مشاريعها.

ويتم ذلك بناء على طلب خاص وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض بين المؤسسات والشركات المعنية كما وتعمل على تبادل الزيارات بين العاملين في مجالات العمل المشتركة.

مادة (3)

تعمل المؤسسات والشركات الموقعة على هذه الاتفاقية على تنسيق نشاطاتها النفطية (البترولية) بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة لكافة الأطراف المعنية لا سيما في مجالات الحفر والاستكشاف وإنتاج ونقل وتصنيع (البترول) والغاز الطبيعي داخل أراضيها وكذلك في مجالات تسويق النفط (البترول) الخام والغاز الطبيعي ومنتجاتها من أجل ملافاة المنافسة الضارة فيما بينها.

وتحقيقا لذلك يمكن للمؤسسات والشركات الأعضاء الاتفاق فيما بينها بصورة ثنائية أو جماعية على تنفيذ مشاريع مشتركة ووفق أسس اقتصادية تضمن تحقيق أكبر الفوائد لكافة الأطراف ذات العلاقة.

مادة (4)

يكون باب العضوية إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لانضمام المؤسسات والشركات العربية النفطية (البترولية) ذات الأهداف المتشابهة. ويشترط بالمؤسسة أو الشركة طالبة الانضمام أن تكون عربية من حيث الإدارة ورأس المال وأن تكون من القطاع العام وتحت إشرافه، ولا يجوز أن يمثل أي بلد عربي بأكثر من مؤسسة أو شركة واحدة.

مادة (5)

تحقيقاً لتنفيذ هذه الاتفاقية تتم لقاءات دورية بين ممثلي وخبراء المؤسسات والشركات الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك على النحو التالي: –

أ) الجمعية العامة لرؤساء المؤسسات والشركات وتعقد بصفة دورية كل ستة أشهر في مقر إحداها بالتناوب وحسب التسلسل الهجائي لحكوماتها في الجامعة العربية وتنظر بصورة خاصة في الأمور التالية: –

1- تنسيق السياسة العامة لهذه المؤسسات والشركات.

2- توفير وسائل وسبل تقوية التعاون الجماعي.

3- النظر في طلبات الانضمام من قبل المؤسسات والشركات النفطية (البترولية) العربية وفقاً لما جاء في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

وتكون رئاسة الجمعية العامة لرئيس المؤسسة أو الشركة بالدولة المضيفة وتتولى المؤسسة أو الشركة التي سينعقد في مقرها الاجتماع التالي مسؤولية إجراء الاتصالات اللازمة لذلك الاجتماع.

ب) اللجنة المشتركة وتتألف من عدد لا يتجاوز الاثنين من موظفي كل مؤسسة أو شركة يتم تعيينهم من قبلها لغرض تمثيلها في اجتماعات اللجنة المشتركة التي تنعقد دورياً مرة كل ستة أشهر وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة وفي مقر انعقادها.

وتنظر اللجنة المشتركة بصورة خاصة في الأمور التالية: –

أ) الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة لرؤساء المؤسسات والشركات.

ب) متابعة تنفيذ الاتفاقية وتنسيق العمل المشترك.

ج) النظر في الدراسات الفنية والاقتصادية التي تقدمها إحدى المؤسسات أو الشركات الأعضاء أو بيوت الخبرة بناء على طلب الجمعية العامة.

ويحدد أطراف هذه الاتفاقية ممثليهم في اللجنة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة (6)

تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتم الاعتراض تحريريا على ذلك من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل خلال فترة ستة أشهر قبل تاريخ انتهائها.

مادة (7)

يتم انضمام الأعضاء الجدد إلى هذه الاتفاقية بطلب يقدم إلى رئيس الجمعية العامة وبالموافقة الإجماعية لأعضاء الجمعية العامة ويتمتع العضو المقبول بكافة امتيازات وحقوق الأعضاء الآخرين.

مادة (8)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية باقتراح عضو واحد على الأقل وتأييد عضو آخر وتتم المصادقة على التعديل في اجتماع الجمعية العامة الذي يلي تقديم الاقتراح وبأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

مادة (9)

وقعت هذه الاتفاقية بين ممثلي المؤسسات والشركات المذكورة ادناه في بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال 1389هـ الموافق لليوم السابع من شهر كانون الثاني يناير 1970م وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تصديقها من قبل الجهات المختصة في بلد كل منها وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيع عليها.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.