بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاته
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ
يشكل مجلس الدفاع الوطني على الوجه الآتي:-
رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة رئيساً
عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة يعينون بقرار من رئيس المجلس أعضاء
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عضوا
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستعانة به من المدنيين أو العسكريين الآخرين.
يختص مجلس الدفاع الوطني بالآتي:-
1- دراسة الدفاع عن الجمهورية وحالة استعداد القوات المسلحة للقتال ومستوى تجهيزها بالسلاح والمعدات.
2- تحديد حجم وتنظيم القوات المسلحة في السلم والحرب.
3- دراسة إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وتخصيص موارد إضافية من القوى البشرية والوسائل المادية لخوض الحرب.
4- تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والشعبية لصالح الدفاع الوطني.
5- السيطرة على مواد التموين والمواصلات وتأمينها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
6- تحديد كيفية الدفاع المدني والتوجيه المعنوي للشعب والقوات المسلحة.
7- دراسة قيام الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
تشكل أمانة دائمة لمجلس الدفاع الوطني يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس قيادة الثورة.
يدعو رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة على أن يجتمع مرة كل شهر, أما في حالة إعلان التغيير أو قيام الحرب فيعتبر مجلس الدفاع الوطني منعقداً بصفة مستمرة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.