بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاته
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ
يشكل مجلس الدفاع الوطني على الوجه الآتي:-
رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة رئيساً
عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة يعينون بقرار من رئيس المجلس أعضاء
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عضوا
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستعانة به من المدنيين أو العسكريين الآخرين.
يختص مجلس الدفاع الوطني بالآتي:-
1- دراسة الدفاع عن الجمهورية وحالة استعداد القوات المسلحة للقتال ومستوى تجهيزها بالسلاح والمعدات.
2- تحديد حجم وتنظيم القوات المسلحة في السلم والحرب.
3- دراسة إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وتخصيص موارد إضافية من القوى البشرية والوسائل المادية لخوض الحرب.
4- تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والشعبية لصالح الدفاع الوطني.
5- السيطرة على مواد التموين والمواصلات وتأمينها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
6- تحديد كيفية الدفاع المدني والتوجيه المعنوي للشعب والقوات المسلحة.
7- دراسة قيام الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
تشكل أمانة دائمة لمجلس الدفاع الوطني يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس قيادة الثورة.
يدعو رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة على أن يجتمع مرة كل شهر, أما في حالة إعلان التغيير أو قيام الحرب فيعتبر مجلس الدفاع الوطني منعقداً بصفة مستمرة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.