احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن الأحكام العامة للتطوع في المقاومة الشعبية

قرار

بشأن الأحكام العامة للتطوع في المقاومة الشعبية

 

قائد المقاومة الشعبية،

● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ

الموافق 16 سبتمبر 1970 م بشأن تشكيل المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر 1970 م بتعيين قائد المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 شعبان 1391 هـ الموافق

11 أكتوبر 71 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 / 8 / 1391 هـ

الموافق 13 / 10 / 1971 م بشأن تشكيل واختصاصات قيادة المقاومة الشعبية،

 

قرر

 

مادة (1)

أ) تحدد قيادة المقاومة الشعبية العدد الكافي من المتطوعين اللازمين لتأمين الأهداف الحيوية في كل محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

ب) يشترط فيمن يتطوع في المقاومة الشعبية ما يلي:-

1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية.

2- أن يكون لائقا صحيا.

3- أن لا يقل عمره عن 18 عاما.

4- أن يقبل التطوع في المقاومة الشعبية لمدة لا تقل عن سنة.

5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

 

مادة (2)

يفضل المتطوع الذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية في القوات المسلحة أو الجامعات والمدارس أو من سبق له التطوع في الدفاع المدني أو كان عضوا بالاتحاد الاشتراكي العربي.

 

مادة (3)

يكون التطوع لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يثبت عدم صلاحية المتطوع أو يطلب إعفاءه من الاستمرار في التطوع بعد مضي سنة على تطوعه في المقاومة الشعبية ويلتزم المتطوع بالحضور مدة غايتها أسبوعين للتدريب طبقاً لتخطيط المقاومة.

 

مادة (4)

ى من يرغب التطوع أن يقدم طلباً كتابياً من نسختين يبدي فيه رغبته للتطوع يتعهد فيه بتنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات ويكون تقديم الطلب إلى الجهات الآتية:-

أ) مركز الشرطة في المنطقة التي يقطنها المتطوع بعد مصادقة مختار المحلة.

ب) بالنسبة للموظفين والعمال التابعين للدولة عن طريق رؤساء مصالحهم الذين يتولون إحالة الطلب إلى مدير الأمن بالمحافظة.

 

مادة (5)

على مدير الأمن إحالة الطلبات الواردة إليه من مراكز الشرطة والمصالح الحكومية إلى المحافظ بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيها.

 

مادة (6)

تعطي قيادة المقاومة الشعبية لكل متطوع بطاقة تلصق عليها صورته ويدون بها أسمه وعنوانه ونوع الخدمة التي تدرب عليها وأية بيانات أخرى ضرورية ويحدد قائد المقاومة شكل ونوع هذه البطاقة والبيانات التي تدون بها ومدة استعمالها وذلك بعد اجتياز المتطوع لمراحل التدريب المختلفة.

 

مادة (7)

تتولى مجالس المقاومة الشعبية بالمحافظات تسجيل المتطوعين وأرقام بطاقاتهم وجهة عمل كل منهم ومحال إقامتهم ونوع الخدمة التي تدرب عليها كل منهم وترسل صورة منها إلى قيادة المقاومة الشعبية فور الانتهاء من تدريب كل دفعة متطوعين.

 

مادة (8)

تنتهي خدمة المتطوع بقرار من مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة بعد التصديق عليها من قائد المقاومة أو من ينيبه في ذلك في الحالات الآتية:

أ) إذا فقد شرطاً من شروط التطوع المنصوص عليها في هذا القرار.

ب) إذا قبل إعفاؤه من الاستمرار في التطوع.

ج) لعدم الكفاءة للخدمة في المقاومة الشعبية.

د) لعدم الانتظام في التدريب أو في حضور التجارب التدريبية العامة أو دور الخدمة المقررة.

هـ) إذا سلك المتطوع سلوكاً معيناً أثناء التدريب أو الخدمة.

تسحب ممن ينتهي تطوعه البطاقة والزي والشارات المميزة وتخطر جهة عمله بسبب انتهاء تطوعه في المقاومة الشعبية.

 

مادة (9)

على معاون قائد المقاومة الشعبية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / الخويلدي الحميدي

قائد المقاومة الشعبية

صدر في 5 شوال 1391 هـ

الموافق 22 نوفمبر 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-11-22
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.