احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن العفو عن بعض المسجونين

قرار مجلس قيادة الثورة

بالعفو عن بعض المسجونين

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على المادة (32) من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون العقوبات،

● وابتهاجاً بالعيد الثاني لثورة الفاتح من سبتمبر،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

يعفى عن ثلث مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ويعفى عن ربع مدة العقوبة المذكورة بالنسبة إلى من استفاد منهم من عفو سابق.

مادة (2)

يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار وذلك سواء كانت العقوبة المحكوم بها أصلا هي السجن المؤبد أو أصبحت كذلك بمقتضى عفو سابق.

مادة (3)

يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السيرة والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه, وإلا يكون ممن سبق الحكم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر.

مادة (4)

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 8 رجب 1391 هـ

الموافق 30 أغسطس 1971 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.