● بعد الاطلاع على المادة (32) من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وابتهاجاً بالعيد الثاني لثورة الفاتح من سبتمبر،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يعفى عن ثلث مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ويعفى عن ربع مدة العقوبة المذكورة بالنسبة إلى من استفاد منهم من عفو سابق.
يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار وذلك سواء كانت العقوبة المحكوم بها أصلا هي السجن المؤبد أو أصبحت كذلك بمقتضى عفو سابق.
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السيرة والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه, وإلا يكون ممن سبق الحكم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر.
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.