احدث القوانين

>

الجزء:VIII السلطات الرقابية المستقلة

قرار لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرار مجلس قيادة الثورة

باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة

الادارية العامة

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة

الإدارية العامة،

● وبناء على ما عرضه الرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،

 

أصدر القرار الآتي

 

مادة (1)

يعمل باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

مجلس قيادة الثورة

صدر في 14 جمادي الأولى 1391 هـ

الموافق 8 يوليو 1971 م
 

الباب الأول

القواعد التي يسير عليها العمل

الفصل الأول

أحكام عامة في الاختصاص

 

مادة (1)

أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم للرقيب العام وينوب بعضهم عن بعض.

 

مادة (2)

تحدد بقرار من الرقيب العام اختصاصات نائب الرقيب العام ووكلاء الجهاز ورؤساء الإدارات والشعب والفروع.

 

الفصل الثاني

في الرقابة والفحص

 

مادة (3)

يباشر قسم الرقابة اختصاصاته من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة أو طلب قسم التحقيق.

 

مادة (4)

تجرى الرقابة في سرية.

 

مادة (5)

يجب أن يتضمن الإذن الكتابي بإجراء المراقبة الفردية أسم الموظف محل المراقبة والجهة التابع لها والغرض منها. 

ويجوز عند الاقتضاء إبلاغه إلى المكلف بها بأية وسيله.

 

مادة (6)

يتعين على وكيل الجهاز للقسم المختص في حالة طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 1970م المشار إليه – أن يعرض الأمر بمذكرة على الرقيب العام أو نائبه توضح المسائل المنسوبة إلى هذا الموظف ودرجته ومبررات طلب وقفه عن أعمال وظيفته ومدة الإيقاف توطئه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (7)

على وكيل الجهاز للقسم المختص كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا للمادة السابقة أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام أو نائبه طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.

 

الفصل الثالث

في مباشرة التحقيق

 

مادة (8)

يجرى التحقيق في مقر الجهاز. 

ويجوز انتقال عضو الجهاز إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو للاطلاع على أوراق لا يمكن نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر الجهاز أو فروعه. 

وعلى عضو الجهاز أن يخطر الجهة المختصة لتحضير المستندات أو تكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد في الموعد المحدد، ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك.

 

مادة (9)

لعضو الجهاز الاطلاع على الأوراق والبيانات التي يرى أنها لازمة للتحقيق ولو كانت سرية – لدى جميع الجهات فإذا امتنعت أحداهما عن تقديم هذه الأوراق أو البيانات تعين على وكيل الجهاز لقسم التحقيق عرض الأمر على الرقيب العام أو نائبه لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.

 

مادة (10)

يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية.

 

مادة (11)

يكون التحقيق كتابة، ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو الجهاز والكاتب إن وجد.

 

مادة (12)

يثبت عضو الجهاز في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.

 

مادة (13)

يرافق عضو الجهاز أثناء التحقيق كاتب منه يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة مع عضو الجهاز ويقوم بتنفيذ تأشيراته. 

ويجوز عند الانتقال ندب أي كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو الجهاز بتحرير المحضر بنفسه.

 

مادة (14)

يجب على كل من دعي لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فإذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله أو امتنع عن الشهادة فعلى عضو الجهاز أن يثبت هذا في محضر التحقيق وله أن يحرر محضر بالجريمة يحال إلى النيابة العامة. 

ولعضو الجهاز أيضا في حالة التخلف أن يصدر أمرا بضبط الشاهد وإحضاره إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

مادة (15)

يتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل إقامته وملخص التحقيق وتاريخ الأمر وتوقيع عضو الجهاز والخاتم الرسمي، كما يتضمن تحديد موعد إحضار الشاهد وتكليف رجال السلطة العامة بضبطه وإحضاره إذا امتنع عن الحضور طوعاً في الموعد المحدد. 

وتعلن أوامر الضبط بمعرفة رجال السلطة العامة وتسلم للشاهد صورة منها، ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد من الجهاز لمدة أخرى.

 

مادة (16)

إذا كان الشاهد مريضا أو كان لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة في محل وجوده. 

فإذا انتقل عضو الجهاز لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة العذر فعليه أن يثبت هذا في المحضر مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة باعتبار هذا الشاهد ممتنعا عن الشهادة.

 

مادة (17)

إذا وجدت مبررات تقتضي إحالة أحد العاملين من الفئة الأولى إلى التحقيق تعين على وكيل الجهاز لقسم التحقيق عرض الأمر على الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك – بمذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى هذا العامل ودرجته ومبررات إحالته إلى التحقيق توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإحالة للتحقيق.

 

مادة (18)

يجوز لعضو الجهاز في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل أو غيرها مما يستعمله العاملون ممن يجرى معهم التحقيق كلما دعا صالح التحقيق إلى اتخاذ هذا الإجراء.

 

مادة (19)

إذا وجدت مبررات قوية لإجراء تفتيش الموظف المنسوب إليه المخالفة أو منزله عرض وكيل الجهاز لقسم التحقيق الأمر بمذكرة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالتفتيش. 

ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو الجهاز القائم بالتحقيق بأي وسيلة على أن يرفق الإذن الكتابي بالمحضر. 

ويباشر التفتيش أحد أعضاء الجهاز بقسم التحقيق بحضور المراد تفتيشه أو من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا، فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغي سن الرشد من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان ويثبت ذلك في المحضر.

 

مادة (20)

إذا أسفر التفتيش عن العثور على أوراق أو أشياء تهم التحقيق فعلى عضو الجهاز بعد إثبات بيانها ووصفها في المحضر – أن يضعها في حرز مغلق ويختم عليه بخاتمه ويكتب عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضع التحقيق.

 

مادة (21)

إذا عثر عضو الجهاز – أثناء إجراء التفتيش – على أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لقانون العقوبات فعليه أن يقوم بضبطها وتحريرها وتحرير محضر بشأنها وإحالته والحرز فورا إلى النيابة العامة.

 

مادة (22)

يثبت عضو الجهاز في محضر التحقيق إجراءات التفتيش ووجود المشكو أو غيابه أثناء التفتيش ونتيجته وبيانا تفصيليا بجميع ما يعثر عليه من أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتحقيق، وذلك فور إجراء التفتيش.

 

مادة (23)

إذا رأى عضو الجهاز أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف أحد العاملين عن عمله حرر مذكرة بذلك يبين فيها موضوع التحقيق ومبررات طلب الوقف ثم تعرض مذيلة برأي رئيس الإدارة المختصة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالوقف. 

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

 

مادة (24)

يجب على عضو الجهاز أن ينهي التحقيقات التي تتعلق بعاملين وقفوا عن أعمالهم في خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور قرار الوقف، فإذا وجدت أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء التحقيق في هذه المدة فعلى عضو الجهاز إعداد مذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى العامل الموقوف ودرجته وموطنه ومبررات استمرار وقفه – على أن تحال هذه المذكرة – مشفوعة برأي وكيل الجهاز لقسم التحقيق إلى إدارة الدعوى التأديبية بالجهاز قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل لعرض أمر مد الوقف على مجلس التأديب المختص.

 

مادة (25)

على عضو الجهاز كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار الوقف أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.

 

مادة (26)

إذا طلب العامل المنسوب إليه المخالفة أن يحضر بنفسه إجراءات التحقيق تعين على عضو الجهاز المحقق أن يثبت في المحضر واقعة حضوره أو واقعة طلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لما يراه من صالح التحقيق.

 

مادة (27)

لعضو الجهاز تكليف الجهات المختصة تشكيل لجان فحص أعمال أو جرد عهدة بعض العاملين أو استيفاء وجوه نقص في أعمال لجان تكون قد شكلت من قبل لهذه الأغراض إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. 

ويراعى في طلب التكليف تفصيل مأمورية اللجنة وتحديد وجوه الاستيفاء وعلى عضو الجهاز متابعة قيام هذه الجهات بتنفيذ المطلوب واستنجاز اللجان أداء مأموريتها.

 

مادة (28)

يجوز لعضو الجهاز الاستعانة بالمختصين وبأهل الخبرة في المسائل الفنية إذا اقتضى صالح التحقيق ذلك.

 

مادة (29)

لا يجوز لأصحاب الشأن الاطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه.

 

الفصل الرابع

في التصرف في التحقيق

 

مادة (30)

يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أو من يفوضه الرقيب العام من رؤساء الإدارات بالجهاز مشفوعة بمذكرة تتضمن: – 

1- ملخصا وافيا لموضوع التبليغ أو الشكوى. 

2- عرضا مناسبا لمجريات التحقيق يتضمن استعراض الواقعات والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل منها ومناقشة هذه الأدلة والانتهاء إلى التكييف القانوني ببيان مدى سلامة كل واقعة أو مخالفتها للقواعد المقررة وعلى المحقق أن يقيم الترجيح بين أقوال الشهود على قوة الدليل لا على عددهم. 

3- قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات وظيفية وتحديد مواد الإسناد مع وصف الواقعة. 

4- الرأي الذي انتهى إليه المحقق.

 

مادة (31)

يقصر القيد والوصف على المخالفة التي يسفر التحقيق عن وقوعها فإذا تعددت المخالفات وجب وصف كل منها على حده وتحديد المخالف أو المخالفين.

 

مادة (32)

يتعين في قيد المخالفة مالية أو إدارية إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت أحكامها والتزام التعبير الوارد بها في إيراد الوصف ما أمكن. 

فإذا كان ما وقع من الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو إتيانا لحظر حددته التشريعات وإنما يشكل مخالفة إدارية في صورة من صور الخروج على مقتضى الواجب تعين وصفه بذلك.

 

مادة (33)

إذا رأى الرقيب العام أو من ينيبه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص، ويتعين على المحقق في هذه الحالة أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها واسم الموظف المنسوبة إليه هذه المخالفات مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك ويجوز لمن يندبه الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه.

 

مادة (34)

في المخالفات التي يرى إحالتها إلى النيابة العامة بعد التحقيق لانطوائها على جريمة جنائية يجب على عضو الجهاز تحديد المسئولية الإدارية والمالية والبت فيها دون انتظار التصرف النهائي في الدعوى الجنائية كلما كان ذلك ممكنا. 

أما المخالفات التي أبلغت عنها النيابة العامة دون تحقيق تفصيلي من الجهاز فيتم تحديد المسئولية الإدارية والمالية فيها على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة.

 

مادة (35)

إذا تعذر الفصل بين المسئوليتين الإدارية والجنائية تعين على عضو الجهاز اقتراح إبلاغ النيابة العامة بالواقعة مع إرجاء البت في المسئولية الإدارية إلى حين تقريرها في ضوء ما ينتهي إليه التصرف في المسئولية الجنائية، وعلى عضو الجهاز متابعة التصرف في المسئولية الجنائية توطئة للبت في المسئولية الإدارية.

 

الفصل الخامس

في السجلات

 

مادة (36)

تنظم بقرار من الرقيب العام السجلات اللازمة للعمل بقسمي الرقابة والتحقيق والإدارات المركزية والأمانة العامة للجهاز.

 

الباب الثاني

نظام أعضاء الجهاز

الفصل الأول

في تعيين أعضاء الجهاز وترقيتهم ونقلهم وندبهم

 

مادة (37)

يكون تعيين أعضاء الجهاز وترقيتهم ومنحهم العلاوات والبدلات المقررة ونقلهم وندبهم وإعارتهم للعمل خارج الجهاز بقرار من الرقيب العام بعد أخذ رأي لجنة تشكل من: 

1- نائب الرقيب العام رئيسا 

2- وكيل الجهاز لقسم الرقابة 

3- وكيل الجهاز لقسم التحقيق 

4- رئيس التفتيش الفني 

5- الأمين العام للجهاز أعضاء 

ويكون أمين وحدة شئون العاملين بالجهاز أمينا للجنة.

 

مادة (38)

يكون شأن أعضاء الجهاز الذين يعينون في قسم التحقيق فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة.

 

مادة (39)

يجوز أن يعين في وظائف قسم التحقيق رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات والمعاهد الأخرى والمحامين ومن في حكم هؤلاء جميعاً ويكون تعيين هؤلاء في وظائف قسم التحقيق المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. 

كما يجوز تعيين أعضاء الجهاز لقسم التحقيق بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.

 

مادة (40)

تكون ترقية أعضاء الجهاز إلى الوظائف الخالية بالاقدمية مع مراعاة الكفاية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

 

الفصل الثاني

في درجات ومرتبات وبدلات أعضاء الجهاز وأجازاتهم وتقاعدهم

 

مادة (41)

يكون تنظيم درجات أعضاء الجهاز بقسمي الرقابة والتحقيق ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (42)

يجوز بقرار من الرقيب العام منح أعضاء الجهاز والعاملين فيه بدل طبيعة عمل على ألا تتجاوز ثلاثين في المائة من المرتب الأصلي وبحد أقصى قدره أربعين جنيها شهريا.

 

مادة (43)

يرخص لأعضاء الجهاز بأجازات دورية في المدة من أول يوليه إلى آخر سبتمبر من كل عام، ومع ذلك يجوز الترخيص بالأجازات في غير هذه المدة لأسباب قهرية. 

وتحدد فتراتها ومددها سنوياً بقرار من الرقيب العام.

 

مادة (44)

يعد نائب الرقيب العام كشفاً بالأجازات الدورية لأعضاء الجهاز وفقاً للتنظيم المقرر وبمراعاة صالح العمل مع تحقيق رغبات الأعضاء بقدر الإمكان.

 

مادة (45)

يصدر بالانتدابات التي يقتضيها صالح العمل في مدة الأجازات الدورية قرار من الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك بناء على ما تقترحه إدارة التفتيش الفني.

 

مادة (46)

تسري على أعضاء الجهاز أحكام قانون التقاعد، ويسوى معاش أو مكافأة عضو الجهاز في حالة الاستقالة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

 

مادة (47)

تمارس الأمانة العامة للجهاز فيما يتعلق بهذه الشئون الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة كما تختص بكافة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الجهاز والعاملين فيه.

 

الفصل الثالث

في واجبات أعضاء الجهاز وحصانتهم

 

مادة (48)

يحلف الرقيب العام ونائبه ووكيلي الجهاز وسائر أعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية: – 

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن لا أفشي ولا أبوح بأسرار عملي ما لم تستلزم ذلك الواجبات الرسمية”.

 

مادة (49)

لا يجوز لعضو الجهاز الجميع بين عمله في الجهاز والعمل في أية جهة أخرى بأجر أو بغير أجر. 

على أنه يجوز بقرار من الرقيب العام انتداب أعضاء الجهاز للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وفقا لمقتضيات الصالح العام.

 

مادة (50)

على كل من أعضاء الجهاز أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك في الإقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية.

 

مادة (51)

لا يجوز رد أعضاء الجهاز لقسم التحقيق.

 

مادة (52)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو الجهاز أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من الرقيب العام أو نائبه وبناء على طلب النائب العام.

 

الفصل الرابع

في التحقيق مع أعضاء الجهاز

 

مادة (53)

لا يجوز التحقيق إدارياً مع أعضاء الجهاز إلا بناء على أمر كتابي من الرقيب العام أو نائبه يحدد به من يكلف بالتحقيق ويعد جدول خاص لهذه التحقيقات بأمانة التفتيش الفني.

 

مادة (54)

يتولى التفتيش الفني عرض كل شكاية تبلغ للجهاز ضد تصرف أو مسلك أحد الأعضاء يستوجب إجراء التحقيق وذلك على الرقيب العام.

 

مادة (55)

تعرض نتيجة التحقيق بمذكرة على الرقيب العام للتصرف.

 

الفصل الخامس

في التأديب

 

مادة (56)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي: 

1- الإنذار. 

2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا في السنة. 

3- تأجيل العلاوة السنوية. 

4- الحرمان من العلاوة السنوية. 

5- العزل من الوظيفة. 

ويكون للرقيب العام ولمن يفوضه سلطته في ذلك توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب ولا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الخصم من المرتب في كل مرة عن 15 يوماً ولا توقع العقوبة إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسبباً. 

أما العقوبات الأخرى فيكون توقيعها بقرار من مجلس التأديب.

 

مادة (57)

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مشكل من: 

مستشار من المحكمة العليا رئيساً 

مستشار من محكمة الاستئناف المدنية عضوين 

نائب الرقيب العام أو أحد وكلاء الجهاز حسب الأحوال وتكون محاكمة نائب الرقيب العام ووكلاء الجهاز أمام مجلس مشكل من: 

رئيس المحكمة العليا رئيساً 

مستشار من المحكمة العليا عضوين 

أحد رؤساء محكمة الاستئناف المدنية

 

مادة (58)

تقام الدعوى التأديبية على عضو الجهاز بتقرير مسبب من الرقيب العام ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه ويشتمل التقرير بيان واف بالتهمة وأدلتها – ويعتبر العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهي محاكمته التأديبية.

 

مادة (59)

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا وإذا غاب صدر القرار بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور إليه. 

ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه.

 

مادة (60)

تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة العضو وقبول الرقيب العام لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

 

الباب الثالث

التفتيش الفني

 

مادة (61)

تنشأ برئاسة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة إدارة التفتيش الفني تلحق بمكتب نائب الرقيب العام وتتكون من شعبتين: – 

1- شعبة تختص بشئون التفتيش الفني على أعضاء الجهاز الملحقين بقسم الرقابة. 

2- شعبة تختص بشئون التفتيش الفني على أعضاء الجهاز الملحقين بقسم التحقيق.

 

مادة (62)

يندب للعمل بإدارة التفتيش الفني العدد الكافي من أعضاء الجهاز بقسمي الرقابة والتحقيق بشرط ألا تقل درجة كل منهم عن مراقب أول أو محقق أول. 

ويكون الندب بقرار من الرقيب العام.

 

مادة (63)

تقدر درجة كفاية عضو الجهاز بأحد التقديرات الآتية: – 

كفء – فوق الوسط – وسط – أقل من الوسط. 

مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.

 

مادة (64)

تحدد بقرار من الرقيب العام القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش الفني.
 

جدول 

درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة 

 

الرقيب العام – ويعامل معاملة الوزير. 

نائب الرقيب العام – نائب وزير (الدرجة الممتازة). 

 

الوظيفــــــــــــــــة

الدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وكيل الجهاز

وكيل وزارة

رئيس إدارة

مدير عام (الخاصة ج) 

كبير مراقبين أو محققين

الأولى

مراقب أول أو محقق أول

الثانية

مراقب أو محقق

الثالثة

مساعد مراقب أو مساعد محقق

الرابعة

 

يسري على الدرجات الواردة بهذا الجدول جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-07-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.