قرار مجلس الوزراء
لسنة 1971 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة
رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي
أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية.
مجلس الوزراء،
قـــــــــــرر
مادة (1)
تكون إقامة رجال الشرطة الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.
مادة (2)
يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لا تجاوز قيمته جنيها واحدا يوميا لكل شخص.
مادة (3)
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال الشرطة في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.
مادة (4)
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 9 ربيع الثاني 1391هـ
الموافق 3 يونيو 1970م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.