احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1971 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1971 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة

رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي

أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية.

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 ذي الحجة 1384 هـ الموافق 20 ابريل 1965م بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة الموظفين اثناء الندب أو تأدية مهمة رسمية الصادر في 19 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 27 يناير 1970م والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 13 يونيو 1970م
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تكون إقامة رجال الشرطة الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.

مادة (2)

يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لا تجاوز قيمته جنيها واحدا يوميا لكل شخص.

مادة (3)

لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال الشرطة في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة (4)

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 9 ربيع الثاني 1391هـ

الموافق 3 يونيو 1970م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-06-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.