احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار لسنة 1971 بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

قرار من قائد المقاومة الشعبية

بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

 

قائد المقاومة الشعبية،

● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 شعبان

1391 هـ الموافق 11 أكتوبر 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،

 

قرر

 

مادة (1)

يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:

1- المحافظ رئيساً

2- أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة عضواً

3- المستشار العسكري بالمحافظة عضوا

ً4- مدير الأمن بالمحافظة عضواً

5- ممثلو الوزارات ذات العلاقة أعضاء

6- أمين المحافظة أميناً للمجلس

 

مادة (2)

للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / الخويلدي الحميدي

قائد المقاومة الشعبية

صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ

الموافق 28 ديسمبر 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-12-28
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.