احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن تعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرار  من مجلس قيادة الثورة

بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية

للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

  • وعلى المادة (18) من القانون رقم (116) لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز

المركزي للرقابة الإدارية العامة،

  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة

الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391هـ الموافق

8 يوليو 1971 م،

  • وبناء على ما عرضه الرقيب العام،

 

أصدر القرار الآتي

 

مادة (1)

يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتي:

1- رئيس وأعضاء قسم الرقابة:

وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:

الوظيفة الدرجة                    المعادلة

وكيل الجهاز                       وكيل وزارة

رئيس إدارة                        مدير عام

كبير مراقبين                      الدرجة الأولى

مراقب أول                        الدرجة الثانية

مراقب                             الدرجة الثالثة

مساعد مراقب                     الدرجة الرابعة

2- رئيس وأعضاء قسم التحقيق:

الوظيفة:

وكيل الجهاز “محامي عام” فئة “أ” محامي عام فئة “ب”

رؤساء النيابة

نواب النيابة من الدرجة الأولى

نواب النيابة من الدرجة الثانية

وكلاء نيابة من الدرجة الأولى

وكلاء نيابة من الدرجة الثانية

وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة

مساعدو النيابة

المعاملة:

ويعاملون معاملة أقرانهم من رجال القضاء والنيابة، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء والنيابة.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

صدر في 29 شوال 1391 هـ

الموافق 16 ديسمبر 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-12-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.