قرار من مجلس قيادة الثورة
بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية
للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
المركزي للرقابة الإدارية العامة،
الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391هـ الموافق
8 يوليو 1971 م،
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتي:
1- رئيس وأعضاء قسم الرقابة:
وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:
الوظيفة الدرجة المعادلة
وكيل الجهاز وكيل وزارة
رئيس إدارة مدير عام
كبير مراقبين الدرجة الأولى
مراقب أول الدرجة الثانية
مراقب الدرجة الثالثة
مساعد مراقب الدرجة الرابعة
2- رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفة:
وكيل الجهاز “محامي عام” فئة “أ” محامي عام فئة “ب”
رؤساء النيابة
نواب النيابة من الدرجة الأولى
نواب النيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة
مساعدو النيابة
المعاملة:
ويعاملون معاملة أقرانهم من رجال القضاء والنيابة، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء والنيابة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 29 شوال 1391 هـ
الموافق 16 ديسمبر 1971 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.