AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار من مجلس قيادة الثورة
بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية
للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
المركزي للرقابة الإدارية العامة،
الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391هـ الموافق
8 يوليو 1971 م،
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتي:
1- رئيس وأعضاء قسم الرقابة:
وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:
الوظيفة الدرجة المعادلة
وكيل الجهاز وكيل وزارة
رئيس إدارة مدير عام
كبير مراقبين الدرجة الأولى
مراقب أول الدرجة الثانية
مراقب الدرجة الثالثة
مساعد مراقب الدرجة الرابعة
2- رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفة:
وكيل الجهاز "محامي عام" فئة "أ" محامي عام فئة "ب"
رؤساء النيابة
نواب النيابة من الدرجة الأولى
نواب النيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة
مساعدو النيابة
المعاملة:
ويعاملون معاملة أقرانهم من رجال القضاء والنيابة، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء والنيابة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 29 شوال 1391 هـ
الموافق 16 ديسمبر 1971 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.