احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن حصر وتحديد الأهداف الحيوية والشكل العام لقوات المقاومة الشعبية بالجمهورية

قرار من القائد العام للقوات المسلحة لسنة 91 هـ / 71 م

بشأن حصر وتحديد الأهداف الحيوية

والشكل العام لقوات المقاومة الشعبية بالجمهورية

 

القائد العام للقوات المسلحة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر 1970 م بشأن تشكيل المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ الموافق

16 سبتمبر 1970 م بتعيين قائد المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 / 8 / 1391 هـ الموافق

11 / 10 / 1971 م بشأن نظام المقاومة الشعبية،

● وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 / 8 / 1391 هـ

الموافق 13 / 10 / 1971 م بشأن تشكيل واختصاصات قيادة المقاومة الشعبية،

 

قرر

 

مادة (1)

تقسم الأهداف الحيوية في الجمهورية على النحو التالي:-

1- أهداف حيوية على مستوى الدول ويتولى الدفاع عنها وحدات من القوات المسلحة.

2- أهداف حيوية على مستوى المحافظات ويتولى تأمينها عناصر من المقاومة الشعبية ضد أعمال التخريب والتسلل من أفراد العدو أو عملائه.

3- أهداف غير حيوية تعتمد في تأمينها على الحراسة الذاتية ضد السرقات والتخريب.

 

مادة (2)

تقوم كل وزارة بحصر وتحديد الأهداف الحيوية التابعة لها داخل كل محافظة وبيان أسبقيتها وفقا لأهمية الهدف الاستراتيجي للدولة ويرسل بيان بها إلى قيادة المقاومة الشعبية.

 

مادة (3)

تقوم قيادة المقاومة الشعبية بتجميع بيانات تحديد الأهداف الحيوية بالدولة الواردة من الوزارات وتدوينها في كشوفات توضح الأهداف الحيوية بكل محافظة على حدة وترسل إلى مجالس المقاومة بالمحافظات للاسترشاد برأي مجلس المقاومة بالمحافظة في تحديد أسبقية هذه الأهداف.

 

مادة (4)

أ- بعد حصر الأهداف الحيوية بالدولة وبيان رأي كل من الوزارات المعنية والمحافظات في أسبقيات تلك الأهداف يعقد مؤتمر يرأسه قائد المقاومة الشعبية ويحضره المحافظون ووكلاء الوزارات المعنية ومدير مديرية العمليات والتدريب لتحديد أسبقيات الأهداف الحيوية بالدولة في شكلها النهائي وفقا للأسلوب التالي:-

1- أهداف ذات أهمية إستراتيجية بالدولة وتتولى تأمينها القوات المسلحة.

2- أهداف ذات أسبقية ثانية وتتولى تأمينها المقاومة الشعبية.

3- أهداف ذات أسبقية ثالثة وتتولى تأمينها عناصر من الشرطة.

4- أهداف ذات أسبقية رابعة وتتولى تأمينها الحراسة الذاتية بالإمكانيات المحلية.

ب) ترفع نتائج وتوصيات المؤتمر إلى مجلس الدفاع الوطني لإقرارها وتقوم قيادة المقاومة الشعبية بنشرها وتوزيعها على جهات الاختصاص للتنفيذ.

 

مادة (5)

أ) تقوم كل محافظة بعد تحديد الأهداف الحيوية المحددة لها بقرار من مجلس الدفاع الوطني بوضع خطة التأمين لكل هدف حيوي يحدد لها بمعرفة المستشار العسكري للمحافظة.

ب) يصدق خطة التأمين مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة ومدير الأمن بالنسبة للأهداف التي تحدد حراستها بأفراد من الشرطة.

ج) ترسل صورة من خطة تأمين كل هدف حيوي وإعداد المتطوعين لتنفيذ الخطة إلى قيادة المقاومة الشعبية.

مادة (6)

يقوم مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة بعد التصديق على خطط تأمين الأهداف الحيوية المقررة بها بتنظيم متطوعي المقاومة الشعبية لتأمين الأهداف الحيوية بالمحافظة في وحدات صغرى(فصائل وحضائر) ويتكون الفصيل من 32 متطوعاً ويشكل من قيادة فصيل بها آمر وعريف للفصيل وثلاثة حضائر يقود كلا منها آمر حضيرة وتسعة متطوعين ويكون تسليح أفراد الفصيل كالآتي:

1- آمر الفصيل وآمري الحضائر مسلحون بالغدارة.

2- عريف الفصيل يسلح بالبندقية.

3- سبعة متطوعين بكل حضيرة يسلحون بالبندقية.

4- متطوع بكل حضيرة يسلح بالرشاشة.

5- متطوع بكل حضيرة يسلح بالغدارة (يعمل احتياطي لرامي الرشاشة بالحضيرة).

 

مادة (7)

تقوم وزارة الداخلية (إدارة الدفاع المدني) بوضع خطة الدفاع المدني عن المرافق والمنشآت الصناعية بالجمهورية وعلى ضوء الخطة يتم تدريب العدد اللازم من العاملين في المرافق والمنشآت الصناعية.

 

مادة (8)

ينظم المتطوعون للدفاع المدني بالمرافق والمنشآت الصناعية بالجمهورية في الفرق الآتية:

1- فريق الإنقاذ.

2- فريق الإطفاء.

3- فريق الإسعاف.

وتحدد أعداد فرق الدفاع المدني طبقا للإمكانيات المحلية لكل مرفق.

 

مادة (9)

يجوز تكليف منتسبي المقاومة الشعبية بالقيام بأعمال الخدمة الوطنية على النحو التالي:

1- شق وإصلاح الطرق والكباري.

2- إصلاح شبكات الكهرباء.

3- إصلاح شبكات المياه.

4- أعمال الإنقاذ على المستوى القومي.

5- أية أعمال أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

على أن تقوم الوزارات والإدارات الفنية بالمساهمة اللازمة لتدريب متطوعي وحدات الخدمة الوطنية وذلك بإرسال المدربين المتخصصين لتدريب هذه الوحدات وفقا للتعليمات التي يصدرها قائد المقاومة الشعبية في هذا الشأن.

 

مادة (10)

على الوزارات والمصالح الحكومية كل فيما يخصها إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.

 

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

العقيد / معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 23 شعبان 1391 هـ

الموافق 13 أكتوبر 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-10-13
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.