احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع

معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له

مجلس الوزراء ،،

· بعد الإطلاع على المواد 2 و3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدله له .

· وبناء على ما عرضه رئيس الأركان العامة .

قرر

مادة (1)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع.

مادة (2)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 17 رجب 1392 هـ

الموافق 26 أغسطس 1972م

مذكرة

بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس

بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء

بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والمملوكة

إلى سالم الصالحين بورقيد

لأسباب اقتضتها المصلحة العامة ولضيق المساحة التي يشغلها معسكر قار يونس فقد وقع الاختيار على أرض المدعو سالم الصالحين بورقيد المشار إليها في كراسة التصديق رقم (4872) والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.99.92) هكتار.

وقد بينت حدودها في رسم التخطيط الإجمالي على النحو الآتي:-

أ) من الشرق القطعة رقم 4622 للملاك الحاج مصطفى الشيباني والحاج عبد العاطي النيهوم وحسين المبروك زيدان.

ب) من الشمال باقي القطعة رقم 4622 ونفس الملاك السابقين.

ج) من الغرب القطعة رقم 4871 للملاك محمد عبد الكريم وفاطمة بنت الحاج منصور الزحاف.

د) من الجنوب باقي القطعة رقم 4872 وهي خارج سور المعسكر وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-10-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.