AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع
معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له
مجلس الوزراء ،،
· بعد الإطلاع على المواد 2 و3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدله له .
· وبناء على ما عرضه رئيس الأركان العامة .
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع.
مادة (2)
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 17 رجب 1392 هـ
الموافق 26 أغسطس 1972م
مذكرة
بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس
بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والمملوكة
إلى سالم الصالحين بورقيد
لأسباب اقتضتها المصلحة العامة ولضيق المساحة التي يشغلها معسكر قار يونس فقد وقع الاختيار على أرض المدعو سالم الصالحين بورقيد المشار إليها في كراسة التصديق رقم (4872) والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.99.92) هكتار.
وقد بينت حدودها في رسم التخطيط الإجمالي على النحو الآتي:-
أ) من الشرق القطعة رقم 4622 للملاك الحاج مصطفى الشيباني والحاج عبد العاطي النيهوم وحسين المبروك زيدان.
ب) من الشمال باقي القطعة رقم 4622 ونفس الملاك السابقين.
ج) من الغرب القطعة رقم 4871 للملاك محمد عبد الكريم وفاطمة بنت الحاج منصور الزحاف.
د) من الجنوب باقي القطعة رقم 4872 وهي خارج سور المعسكر وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.