احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة

قرار مجلس الوزراء

بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح

عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1391هـ الموافق

1972م بشأن الشرطة،

● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة (1)

تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشركة الأعمال الآتية:

أ) الأعمال التي تنطوي على شجاعة فائقة أو مبادرة خاصة أو تضحية ويصدر باعتبار العمل من الأعمال الممتازة قرار من لجنة يشكلها وزير الداخلية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة من المديرين العامين أو مديري الأمن.

ب) اكتشاف جريمة غامضة أو ضارة بالمصلحة العليا للوطن.

مادة (2)

يجوز أن يمنح رجل الشرطة الذي يؤدي عملاً ممتازاً مكافأة تحددها اللجنة على ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته بما لا تتجاوز 1000 دينار فإذا رأت اللجنة أن العمل يستحق مكافأة أكثر أختص مجلس الوزراء بتحديد المكافأة – ويجوز أن يمنح بالإضافة إلى المكافأة أو بدلها وساماً حسب الأنظمة المقررة – لأوسمة الدولة أو إشارة من الشارات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (3)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

عن رئيس مجلس الوزراء

صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ

الموافق 27 مايو 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.