بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح
عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة
● بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1391هـ الموافق
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشركة الأعمال الآتية:
أ) الأعمال التي تنطوي على شجاعة فائقة أو مبادرة خاصة أو تضحية ويصدر باعتبار العمل من الأعمال الممتازة قرار من لجنة يشكلها وزير الداخلية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة من المديرين العامين أو مديري الأمن.
ب) اكتشاف جريمة غامضة أو ضارة بالمصلحة العليا للوطن.
يجوز أن يمنح رجل الشرطة الذي يؤدي عملاً ممتازاً مكافأة تحددها اللجنة على ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته بما لا تتجاوز 1000 دينار فإذا رأت اللجنة أن العمل يستحق مكافأة أكثر أختص مجلس الوزراء بتحديد المكافأة - ويجوز أن يمنح بالإضافة إلى المكافأة أو بدلها وساماً حسب الأنظمة المقررة - لأوسمة الدولة أو إشارة من الشارات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.