قرار وزير الخزانة
لسنة 1972 بتعديل القرار الخاص بمنح موظفي
مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي
وزير الخزانة،
· بعد الإطلاع على المادة (10) من قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المعدل بالقانون الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق 16 أكتوبر 1970م .
· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق أكتوبر 1970م.
· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م بشأن منح بعض موظفي مصرف ليبيا المزكزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون مراقبة النقد لعام 1955م .
· وقانون المصارف رقم (4) لسنة 1963م
· وبناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
قــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بالبند (8) من المادة (1) من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391هـ المشار إليه النص الآتي:
“8” نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة“.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
وزير الخزانة
صدر في 8 ذو الحجة 1391هـ
الموافق 24 يناير 1972م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.