احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1972 بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

قرار وزير الدفاع

لسنة 1972 بشأن تعيين الجهة المختصة

بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

وزير الدفاع،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية واجراءات المحاكم الشرعية.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العقيد معمر القذافي

وزير الدفاع

صدر في 9 صفر 1392 هـ

الموافق : 25 مارس 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-07-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.