قرار وزير الدفاع
لسنة 1972 بشأن تعيين الجهة المختصة
بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
وزير الدفاع،
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العقيد معمر القذافي
وزير الدفاع
صدر في 9 صفر 1392 هـ
الموافق : 25 مارس 1972م
Minister of Defence
Decree of 1972
on designating the competent body
for the receipt of judicial notices for members of the armed forces
The Minister of Defence,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Management and Administration Directorate at the Ministry of Defence shall be the competent body for the receipt of judicial documents served to members of the armed forces, in accordance with the Code of Civil and Commercial Procedure and the Code of Sharia Court Procedure.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its publication in the Official Gazette.
Colonel Muammar Gaddafi
Minister of Defence
Issued on 9 Safar 1392 AH
Corresponding to: 25 March 1972 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.