بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية
العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط
● بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية
● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة
● وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توزيع الاعتماد
المالي المخصص للمؤسسة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م على الأبواب
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والنفط،
ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها (600.000 د. ل) (ستمائة ألف دينار) – للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.
يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.