احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية

قرار مجلس الوزراء

بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية

العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط

على أبواب مصروفاتها العادية

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية

للنفط والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة

المالية 1971/1972 م،

● وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توزيع الاعتماد

المالي المخصص للمؤسسة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م على الأبواب

المختلفة لمصروفاتها الإدارية،

● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والنفط،

قرر

مادة (1)

ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها (600.000 د. ل) (ستمائة ألف دينار) – للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ

الموافق 17 يناير 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.