احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية

قرار مجلس قيادة الثورة

بإيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 11 شوال 1389 هـ

الموافق 2 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وحيث أن النفط الخام المنتج في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب العربي الليبي

ويستخدم في خيره ورفاهيته،

● وحيث أن الأمة العربية في حالة حرب فعلية مع العدو الصهيوني لتحرير الأراضي

المغتصبة،

● وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العدو الصهيوني بجميع أسلحة الدمار

في حربه العدوانية ضد الأمة العربية،

● وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

قرر

 

مادة (1)

يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مادة (2)

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.

 

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 22 رمضان 1393 هـ

الموافق 18 أكتوبر 1973 م

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-10-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.