AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس قيادة الثورة
بإيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 11 شوال 1389 هـ
الموافق 2 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وحيث أن النفط الخام المنتج في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب العربي الليبي
ويستخدم في خيره ورفاهيته،
● وحيث أن الأمة العربية في حالة حرب فعلية مع العدو الصهيوني لتحرير الأراضي
المغتصبة،
● وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العدو الصهيوني بجميع أسلحة الدمار
في حربه العدوانية ضد الأمة العربية،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة (2)
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 22 رمضان 1393 هـ
الموافق 18 أكتوبر 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.