قرار من مجلس قيادة الثورة
بالعفو عن بعض المسجونين
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على المادة (32) من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون العقوبات،
● وابتهاجا بالعيد الرابع لثورة الفاتح من سبتمبر،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
يعفى عن ربع مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجوناً بالفعل عند صدوره وحسن السيرة والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون من المحكوم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر أو الجرائم المخلة بالشرف أو جرائم الخمر أو المخدرات أو ترك من تلزمه نفقتهم أو جرائم حوادث السيارات.
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 4 شعبان 1393 هـ
الموافق أول سبتمبر 1973 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.