AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار من مجلس قيادة الثورة
بالعفو عن بعض المسجونين
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على المادة (32) من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون العقوبات،
● وابتهاجا بالعيد الرابع لثورة الفاتح من سبتمبر،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
يعفى عن ربع مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجوناً بالفعل عند صدوره وحسن السيرة والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون من المحكوم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر أو الجرائم المخلة بالشرف أو جرائم الخمر أو المخدرات أو ترك من تلزمه نفقتهم أو جرائم حوادث السيارات.
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 4 شعبان 1393 هـ
الموافق أول سبتمبر 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.