احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء

بالموافقة على إلغاء بعض عقود امتياز النفط

وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

 

مجلس الوزراء،

●  بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين

المعدلة له

●  وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين

المعدلة له

●  وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم هـ ن 7-1 المؤرخة في 16

جمادي الأول 1393هـ الموافق 17 يونية 1973 م

 

قرر

 

مادة (1)

ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف (ليبيا) المحدودة.

 

مادة (2)

تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.

 

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ

الموافق 30 ديسمبر 1973 م

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-12-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.