AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على إلغاء بعض عقود امتياز النفط
وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء،
● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين
المعدلة له
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين
المعدلة له
● وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم هـ ن 7-1 المؤرخة في 16
جمادي الأول 1393هـ الموافق 17 يونية 1973 م
قرر
مادة (1)
ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف (ليبيا) المحدودة.
مادة (2)
تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ
الموافق 30 ديسمبر 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.