احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن التفويض في التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع حكومة الجمهورية الفرنسي

قرار مجلس الوزراء

بالتفويض في التوقيع على اتفاقية التعاون الفني

مع حكومة الجمهورية الفرنسية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على مشروع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بالجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
  • وعلى مذكرة وزارة الخارجية رقم 1/5/367 المؤرخة7 ربيع الثاني 1395 هـ الموافق 19 ابريل 1975م.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يفوض الأخ إبراهيم الفقيه حسن مدير عام الهيئة العامة للضمان الاجتماعي في التوقيع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على اتفاقية التعاون الفني مع حكومة الجمهورية الفرنسية المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 21 جمادى الأولى 1395 هـ

الموافق : 1 يونيه 1975م

اتفاقية للتعاون الفني الليبي الفرنسي

خاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي

إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية ووالجمهورية الفرنسية

  • رغبة منهما في تدعيم الروابط الثقافية والفنية بينهما في المجال الطبي ونظرا لما قررته الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بليبيا، التي سيشار إليها فيما بعد بعبارة الهيئة في بناء مستشفيات جديدة وعلى الأخص في طرابلس

قد تم الإتفاق على الآتي نصه :

مادة (1)

تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية في حدود إمكانياتها أن تقدم المعاونة إلى الهيئة بأن تضع تحت تصرفها.

– خبراء فنيين يكلفون بالمساهمة فيما يتعلق بموضوع مستشفيات الهيئة الجديدة والمعاونة في إعداد برامج تدريب المساعدين الطبيين الوطنيين بالهيئة.

– منح دراسية وتدريب للأطباء والمساعدين الطبيين الوطنيين بالهيئة الذين يتم اختيارهم باتفاق مشترك لإعدادهم واستكمال تأهيلهم في فرنسا.

– بعثة طبية فرنسية مهمتها المساهمة في تشغيل مستشفى الهيئة الجديد بطرابلس.

مادة (2)

تعين حكومة الجمهورية الفرنسية المستشارين الفنيين للمساهمة في:

– أي موضوع يتعلق بمشروع مستشفى الهيئة الجديد بطرابلس.

– إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم وتشغيل المستشفى.

– تهيئة برامج تدريب العاملين من المساعدين الطبيين الوطنيين بالمستشفى.

وتقدم مشروعات المشورات الفنية إلى السلطات الليبية للموافقة عليها ويؤدي المستشارون الفنيون المشار إليهم مهمتهم في فرنسا أو في ليبيا حسب الأحوال، وتتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية المصاريف المترتبة على مساهمتهم في الدراسات التي تتم في فرنسا.

وتتحمل حكومة الجمهورية العربية الليبية مصاريف سفر وإقامة المستشارين الفنيين خلال إقامتهم في ليبيا تحت تصرف الهيئة.

مادة (3)

عند الوصول إلى نتائج الدراسات التي يجريها المستشارون الفنيون، يقرر الطرفان برنامج تدريب المساعدين الطبيين الوطنيين الذين يتم اختيارهم للعمل في مستشفيات الهيئة، ويكون تحديد المستفيدين من البرنامج باتفاق مشترك، ويسبق سفر المتدربين إلى فرنسا حضور دورة في اللغة الفرنسية لدى المعهد الثقافي الفرنسي في طرابلس.

ويتلقى المتدربون خلال إقامتهم في فرنسا برامج التدريب الفرنسية.

وتتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية المصاريف الدراسية لهؤلاء الأفراد أما مصاريف سفرهم وإقامتهم فتتحملها الجمهورية العربية الليبية، على أن المتدربات من الإناث يتمتعن في جميع الأحوال بالإقامة المجانية في المستشفيات التي سيتدربن فيها.

وتدخل النصوص الواردة في هذه المادة إلى حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

مادة (4)

يقدم الجانب الفرنسي معاونته في وضع اللوائح التي توضح تنظيم وتشغيل مستشفى طرابلس. ويضع في سبيل ذلك تحت تصرف الهيئة في أي وقت تراه قبل افتتاح المستشفى الخبير أو الخبراء اللازمين.

ويمكن استشارة هؤلاء الخبراء بخصوص أي تعديلات في هذه اللوائح قد تظهر الحاجة إليها في خلال السنة الأولى للتشغيل.

وتسري على مصاريف الخبراء الذين يقومون بهذه المهام الطريقة الموضحة في المادة رقم (2)

مادة (5)

تتضمن البعثة الطبية الفرنسية التي ستمارس العمل في مستشفى الهيئة الجديد بطرابلس دون غيره رئيس البعثة ورؤساء الأقسام والأطباء العاملون كمقيمين والأفراد من المساعدين الطبيين والإداريين المذكورين في المرفق رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية.

مادة (6)

لتكملة العدد اللازم من الأفراد لتشغيل المستشفى، تتعهد وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي الفرنسية بأعمال كل ما في وسعها من سلطة لمساعدة الهيئة في الحصول عن طريق التعاقد المباشر على الأطباء والمساعدين الطبيين بالشروط ونظير المقابل الذي يتفق عليه فيما بعد.

مادة (7)

رئيس البعثة الطبية الفرنسية هو المساعد الفني لمدير المستشفى وهو مسئول أمامه عن حسن تشغيل الخدمات الفنية وملاحظة أداء كل فرد لواجباته المرسومة له دون أي تقصير بما يؤدي بصفة عامة إلى تضافر الخدمات الطبية وتكاملها والتنسيق بينها بطريقة فعالة تؤدي إلى أحسن النتائج الممكنة وتضمن للمرضى على وجه عام خدمة طبية متكاملة على مستوى رفيع، وله في سبيل تحقيق ذلك السلطة الفنية على جميع الأفراد من الفرنسيين ومن الجنسيات الأخرى وله من جهة أخرى السلطة التأديبية على أعضاء البعثة.

وبالإضافة إلى ذلك فهو مسئول عن إدارة القسم الذي يدخل في تخصصه ويختص بما يلي:

أولاً: يقسم العمل بين مختلف رؤساء الأقسام بالاتفاق مع مدير المستشفى.

ثانياً: ينظم الخدمات الطبية والملاحظة الجراحية ومواعيد الاستشارات.

ثالثاً: يوزع مواعيد الإجازات والراحات على الأفراد الطبيين والمساعدين الطبيين.

رابعاً: يقدم مشورته إلى السلطات الليبية عند اختيار الأفراد بعقود مباشرة.

خامساً: يؤخذ رأيه ورأي مساعديه فيما يتعلق بشراء وتجديد المعدات الفنية والمستحضرات الطبية.

سادساً: يضع جميع الاقتراحات التي تؤدي إلى رفع مستوى الخدمات إلى أعلى حد ممكن.

مادة (8)

تضمن السلطات الفرنسية المؤهلات والخبرة المهنية لكل عضو في البعثة وتعتبر سن الخامسة والخمسين هي الحد الأقصى للأعضاء إلا في الحالات التي يتم بشأنها اتفاق مع السلطات الليبية.

ويجوز حضور أساتذة فال دي جراس لمراقبة العمل الفني للبعثة ويمكنهم بمناسبة هذه الزيارات ممارسة دور الأطباء الاستشاريين، وتسري على مصاريفهم الطريقة الموضحة في المادة (2)

مادة (9)

مدة المكوث العادية لأعضاء البعثة سنتان قابلة للتجديد باتفاق الطرفين أما بالنسبة للأطباء القائمين بعمل المقيمين فهي 16 شهرا.

مادة (10)

للسلطات الليبية الحق في عدم إعطاء موافقتها على تواجد عضو أو أكثر في البعثة لخدمة الهيئة، وفي حالة ارتكاب عضو من البعثة خطأ جسميا. فللسلطات الليبية أن تطلب من السفارة الفرنسية في طرابلس ترحيله فورا.

وللسلطات الليبية في جميع الأحوال إنهاء مدة عمل عضو أو أكثر من البعثة بإنذار سابق بمدة ثلاثة أشهر ويبلغ القرار إلى السفارة الفرنسية بطرابلس.

مادة (11)

تتحمل الهيئة جميع الأضرار الناتجة عن تشغيل الخدمات وما يترتب عليها سواء كان ذلك أثناء تقديم الخدمة أو بمناسبتها بصرف النظر عن طبيعتها أو وقت أو مكان حدوثها أو من أضرت به موظفاً كان أو من الغير وذلك في غير حالات الخطأ المهني الجسيم أو الأفعال المتعمدة.

وفي حالة إقامة دعوى قضائية بمناسبة الأضرار المشار إليها، تقوم المؤسسة بتعيين محام يمثل عضو البعثة المذكور المختصم في الدعوى، وتغطي الأحكام المدنية التي يحتمل صدورها ضده.

وتوفر السلطات الليبية لأفراد البعثة الفرنسية ولعائلاتهم المساعدة والحماية التي توفرها لموظفيها وعائلاتهم والحماية النابعة من الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الموظفين الصحيين.

مادة (12)

تلتزم البعثة الفرنسية باحترام القوانين واللوائح الليبية خصوصاً ما يتعلق منها بتنظيم المستشفيات بالإضافة إلى ذلك يلتزم أعضاء البعثة بما يلي:

أ) عدم ممارسة أي خدمة لعملاء خصوصيين ولو كانت بدون أجر.

ب) عدم ممارسة أي نشاط سياسي.

جـ) احترام أصول سر المهنة.

مادة (13)

مدة الأجازة السنوية لأعضاء البعثة فيما عدا الأطباء العاملون بوظائف المقيمين محدودة بخمسة وأربعين يوماً.

أما الأطباء العاملون بوظائف المقيمين فيتمتعون بأجازة يومان مقابل كل شهر حضور، ويضع رئيس البعثة بالاتفاق مع مدير المستشفى جدول الأجازات بطريقة لا تخل بالعمل في المستشفى.

مادة (14)

تساهم الهيئة في مرتبات أفراد البعثة الفرنسية على الوجه المبين في المرفق (2) الملحق بهذه الاتفاقية.

مادة (15)

تتحمل الهيئة جميع الضرائب المفروضة على المرتبات التي قد يخضع لها أعضاء البعثة الطبية في نطاق التشريعات الليبية.

وتستفيد سيارات أعضاء البعثة الطبية ( بواقع سيارة واحدة لكل عائلة) ومتعلقاتهم الشخصية بنظام الدخول المؤقت المعفي من الرسوم الجمركية.

مادة (16)

توضع البعثة الطبية الفرنسية تحت تصرف الهيئة قبل تاريخ افتتاح المستشفى الجديد في طرابلس للجمهور بثلاثة أشهر.

وفي خلال مدة الستة أشهر السابقة على وصول البعثة، يقوم رئيس البعثة المعين مصحوباً بواحد أو أكثر من معاونيه بالانتقالات اللازمة للمساهمة في تنظيم الخدمات والإعداد لاستقبال أعضاء البعثة بمصاريف على الجانب الليبي طبقاً للطريقة الموضحة في المادة رقم (2)

مادة (17)

أنفقت حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية على إنشاء لجنة استشارية تكون كالآتي:

عن الجانب الليبي:

طبيب وإداري تعينهما الهيئة.

عن الجانب الفرنسي:

ممثل عن سفارة فرنسا في طرابلس.

ممثل عن البعثة الطبية الفرنسية.

ومهمة هذه اللجنة هي:

  • السهر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

مباشرة تحديد أسماء العاملين بالمؤسسة الذين سيستفيدون من المنح الدراسية والتدريب في فرنسا.

مادة (18)

أبرمت هذه الاتفاقية لمدة ثماني سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات بمواصلة العمل بها ضمنيا غير أن الشروط المتعلقة بتقسيم أعباء مرتبات أعضاء البعثة بين الحكومتين يمكن إعادة النظر فيها في نهاية السنة الخامسة اللاحقة على توقيع الاتفاقية.

وبانتهاء الشهر الخامس عشر بعد وصول البعثة يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتوجيه إخطار سابق بمدة ستة أشهر إلى الطرف الآخر بهذا المعنى.

مادة (19)

يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عند استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وتصبح هذه الاتفاقية معمول بها من تاريخ الإخطار اللاحق.

اتفاقية للتعاون الفني الليبي الفرنسي

مرفق (1
)

عدد أعضاء البعثة الفرنسية:

1…رئيس البعثة.

5…رؤساء أقسام

1…جراج

1…طبب مستشفيات (باطني)

1….أخصائي تخذير وإنعاش

1….بكترويولوجي رئيس معمل

1….أخصائي أشعة

2….طبيب للقيام بأعمال المقيمين

2 ….رئيسة مشرفات تمريض

19….ممرضة

ــــــــــــــ

47

بالإضافة 3 إداريون، يكونون تحت تصرف الهيئة خلال السنة الأولى من عمل المستشفى يستبدل بهم بعد ذلك ثلاثة مساعدين طبيين.

اتفاقية للتعاون الفني الليبي الفرنسي

مرفق (2
)

مادة (1)

يحدد مرتب عضو البعثة الفرنسية بما يساوي ضعف ما يستحقه من راتب في باريس وتتحمل الهيئة:

ثلثا المرتب المشار إليه.

تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية باريس طرابلس وبالعكس أو قيمتها نقداً تمنحها الهيئة لكل عضو في البعثة ولأفراد عائلته المكونة من الزوجة والأبناء غير المتزوجين الذين لا دخل لهم ويقل سنهم عن 21 سنة وذلك عند سفرهم أول مرة بمناسبة استلام العمل وعند عودتهم وفي إجازاتهم السنوية.

ولرؤساء الأقسام الحق في نقل أمتعة إضافية بخلاف المسموح بنقلها مجاناً في حدود 20 كيلو جرام بالطائرة كما يحق لهم نقل 200 كيلو جرام من الأمتعة بطريق البحر.

وتتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية ثلث المرتب الموضح فيما قبل.

وتعاد في كل سنة مراجعة معاملة كل عضو في البعثة على أساس ما ورد بالفقرة الأولى لحساب التعديلات التي طرأت على حالته والتعديلات المترتبة على معاملة الموظفين في فرنسا.

مادة (2)

يدفع نصيب ليبيا في مرتبات أعضاء البعثة في فرنسا جملة كمبلغ مقطوع بالطريقة التي تبين في اتفاق مشترك بين الطرفين.

مادة (3)

تتعهد الهيئة بأن تقدم بدون مقابل:

أ) سكن مؤقت لكل عضو في البعثة في نطاق مستشفى المؤسسة بطرابلس يؤخذ في اعتبار تكوينه خصوصاً من حيث عدد الغرف المكيفة، درجة شاغله، والتزاماته العائلية.

ب) العلاج الطبي لأعضاء البعثة وعائلاتهم في مستشفيات ومستوصفات الهيئة أو وزارة الصحة.

ج) وسائل المواصلات الضرورية لاحتياجات الخدمة.

د) سيارة رسمية توضع تحت تصرف رئيس البعثة.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-01-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.