احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1975 بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

قرار القائد العام للقوات المسلحة

لسنة 1975 بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

القائد العام للقوات المسلحة

· بعد الإطلاع على القانون رقم (42/74) م بشأن قانون التدريب العسكري العام.

· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتحديد مواعيد التدريب الاساسي والمتقدم لغير الطلبه والصادر في 6 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 18 مارس 1975م

· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتعديل مواعيد التدريب العسكري الاساسي للطلبة الصادر في 20 جمادى الأول 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975م

قـــــــــرر

مادة (1)

يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليه إلى 15 سبتمبر 75 م.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 13 جمادى الآخر 1395 هـ

الموافق 22 يونيو 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-09-27
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.