احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1975 بشأن تحديد مدة رئاسة المحكمة العليا

قرار مجلس قيادة الثورة

لسنة 1975 بشأن تحديد مدة رئاسة المحكمة العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون المحكمة العليا والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 محرم 1394 هـ الموافق 11 فبراير 1974 م بتعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء

قــرر

مادة (1)

تجدد رئاسة الأخ/ محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.

مادة (2)

على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في طرابلس 25 محرم الحرام 1395 هـ

الموافق : 6 فبراير 1975

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-07-14
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.