قرار القائد العام للقوات المسلحة
لسنة 1975 بشأن تعديل مواعيد التدريب
العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة
القائد العام للقوات المسلحة
· بعد الإطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام .
· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 /1 /1395 هـ الموافق 4/2/1975م والخاص بتحديد مواعيد التدريب العسكري للطلبة.
قــــــــررت
مادة (1)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار المذكور على النحو الآتي:
أ) يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد معمر القذافي
القائد العام للقوات المسلحة
صدر في 20 جمادى الأولى 1395 هـ
الموافق 31 مايو 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.