قرار مجلس الوزراء
لسنة 1976 بشأن اعتبار بعض المشروعات
العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة
بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.
قرر
مادة (1)
تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر 2 جمادى الأول 1396 هـ
الموافق 1 مايو 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.