قرار مجلس الوزراء
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م
بشأن البلديات
مجلس الوزراء،
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات المرافقة.
مادة (2)
تلغى قرارات مجلس الوزراء الآتية:-
على أن يستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة بموجب تلك القرارات إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات – الفصل الأول: اختصاصات البلديات
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 9 صفر 1396 هـ
الموافق: 9 فبراير 1976م
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م
بشأن البلديات
مادة (1)
تباشر البلدية، في دائرة اختصاصاتها, وطبقاً لأحكام القوانين واللوائح إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في قانون البلديات وفي هذه اللائحة، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
مادة (2)
تشمل اختصاصات البلدية المسائل الآتية:-
مادة (3)
تختص البلدية بتخطيط وإنشاء وتنظيم الطرق والميادين العامة داخل المدن والقرى وتحديد عرضها وأرصفتها طبقاً للمخطط واللوائح الخاصة بذلك.
كما تختص بإنشاء المرافق العامة المتعلقة بالمجاري وتخطيط وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز وإنارة الطرق ورصفها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها.
ويكون تنفيذ ممرات الكهرباء والهواتف والغاز حسب التصميمات والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة.
مادة (4)
على الجهات المختصة بالمرافق المشار إليها في المادة السابقة إبلاغ البلدية بالمشروعات التي تنوي تنفيذها خلال السنة المالية الجديدة والمتعلقة بتلك المرافق وذلك خلال فترة الإعداد للميزانية العامة للدولة.
وعلى البلدية إدراج المبالغ اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بالمجاري ورصف الطرق وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز وغيرها من المرافق العامة الأخرى التي تختص بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها بما يحقق التنسيق في تنفيذ تلك المشروعات.
مادة (5)
تشكل بكل بلدية لجنة دائمة تسمى لجنة المرافق العامة تتولى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المرافق العامة بدائرة البلدية وتتمثل في اللجنة الجهات المختصة بالكهرباء والهواتف والغاز ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير البلديات.
مادة (6)
تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتنمية مصادرها وإنشاء الخزانات وشبكات المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه لتزويد السكان بها وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء أكان للأغراض المنزلية أم غيرها على النحو الذي يكفل منع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها أو تلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.
مادة (7)
تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة ومحطات التنقية الخاصة بها وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني للمجاري العامة أو الخزانات وتعديلها وإصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.
مادة (8)
تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظام الترخيص بشغل مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.
مادة (9)
تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحدد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة. وكذلك تحديد الرسوم التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي تعينها وتقوم البلدية بالاتفاق مع الجهة المختصة بتحديد محطات حافلات النقل العام.
مادة (10)
تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطراً على المارة.
مادة (11)
تقوم البلدية بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتولى بصفة خاصة:
إنشاء وتنظيم المقابر ونقل الموتى والترخيص بالدفن فيها.
مادة (12)
تتولى البلدية الترخيص بمزاولة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالنسبة لما يلي:
وتقوم البلدية بمراقبة مراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها. على أنه بالنسبة للمقاهي والمطاعم وصالات الشاي فيكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية تلك المواعيد.
مادة (13)
تختص البلدية بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات بأعمال المرور وإطفاء الحرائق والإسعاف والإنقاذ وتنفيذ خطة الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات المختصة.
مادة (14)
تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة. وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.
مادة (15)
تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص في استعمالها والانتفاع بها وذلك مقابل الرسوم والإيجارات التي تحددها.
مادة (16)
تراقب البلدية عيار المعادن الثمينة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من تلك المعادن وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
مادة (17)
تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لتشريعات الأحوال المدنية النافذة وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات أياً كانت طريقتها وتجبى رسوم الإعلانات المقررة، وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم والأجور المحددة.
مادة (19)
تحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة داخل الحدود الإدارية للبلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية ولا يكون القرار نافذا إلا بعد التصديق عليه وفقا لأحكام قانون البلديات المشار إليه.
مادة (20)
للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها وفرض الرسوم أو العوائد أو الإتاوات مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق ولا تفرض هذه الرسوم أو العوائد والإتاوات على المنشآت الدينية أو الخيرية أو الرياضية أو الاجتماعية المرخص لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح.
الفصل الثاني
نظام العمل بالبلديات
مادة (21)
تؤلف اللجنة الشعبية للبلدية من بين أعضائها في كل عام لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تختص بها البلدية ويجوز لها تأليف لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين أو أكثر، كما يجوز للجنة الشعبية بالبلدية أن تضم إلى عضوية لجانها من ترى الاستعانة برأيه من بين موظفي البلدية أو غيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (22)
يجوز للبلديات أن تطلب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إبداء الرأي في الموضوعات القانونية وتتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون البلدية طرفاً فيها.
مادة (23)
يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تقرر إيقاف أحد أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين وذلك في الحالات الآتية:-
ويكون الإيقاف إلى حين الانتهاء من الفصل في الموضوع أو للمدة التي تحددها اللجنة.
كما يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تنهي عضوية أحد أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء اللجنة, وذلك في الحالات الآتية:-
مادة (24)
تقدم الاستقالة من عضوية اللجنة الشعبية للبلدية إلى رئيس اللجنة كتابة ولا يجوز أن تكون الاستقالة معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل وتعتبر الاستقالة المقدمة بالمخالفة لذلك كأن لم تكن.
ويعرض رئيس اللجنة الشعبية الاستقالة على اللجنة في الجلسة التالية لتقديمها ولا تعد الاستقالة مقبولة إلا بعد أن تقرر اللجنة الشعبية قبولها أو بفوات شهرين من تاريخ تقديمها دون أن تبت اللجنة الشعبية في أمرها ويخطر وزير البلديات بقرار قبول الاستقالة.
ويجوز للعضو سحب طلب الاستقالة في أي وقت قبل أن تقرر اللجنة الشعبية قبولها أو قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (25)
تسري أحكام المادتين السابقتين على اللجان الشعبية المشكلة في فروع البلديات والمحلات على أن يكون تقديم الاستقالة إلى رئيس اللجنة الشعبية المختص.
مادة (26)
يحظر على رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وفروعها والمحلات التابعة لها عند مباشرتهم لاختصاصاتهم ما يلي:
مادة (27)
يقوم رئيس اللجنة الشعبية للبلدية بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتها مع الغير.
ويتولى تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للبلدية مستعينا في ذلك بالأجهزة التنفيذية في البلدية ويشرف على جميع إدارات البلدية وأعمالها.
مادة (28)
يعامل رؤساء اللجان الشعبية للبلديات في حالة إيفادهم في مهمة رسمية أو للتدريب معاملة موظفي الفئة الأولى المقررة في لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ولائحة الأجازات الدراسية والتدريب المشار إليهما.
على أنه في حالة الإيفاد للتدريب بالخارج فيمنحون إلى جانب المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من لائحة الأجازات الدراسية والتدريب المكافأة الشهرية المقررة لهم دون غيرها من المزايا المشار إليها في المادة (17) من اللائحة المذكورة.
مادة (29)
تضع لجنة شئون الموظفين بكل بلدية لائحة بإجراءات عملها وذلك بمراعاة الإجراءات المقررة بالنسبة إلى لجان شئون الموظفين المشكلة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتعتمد هذه اللائحة من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.
مادة (30)
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه يضع مجلس التأديب المشكل بموجب القانون رقم (39) لسنة 75م بكل بلدية لائحة بإجراءاته الداخلية وتعتمد هذه اللائحة بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.
الفصل الثالث:
أحكام مساءلة رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات
مادة (31)
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء يعاقب رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو أي عضو فيها بإحدى العقوبتين المبينتين فيما بعد وذلك في حالة مخالفته واجبات عمله أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بمقتضيات منصبه ومهامه:
أ) الإنذار.
ب) الإعفاء من رئاسة أو عضوية اللجنة.
مادة (32)
يكون التحقيق فيما ينسب إلى رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية من مخالفات بناء على قرار من وزير البلديات.
ويتولى التحقيق وكيل الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة لقسم التحقيق طبقا لأحكام القانون رقم (88) لسنة1974م بإعادة تنظيم الجهاز.
ومع ذلك يجوز في المخالفات الإدارية التي لا يتطلب التحقيق فيها اتخاذ إجراء من إجراءات التحريات أو المراقبة أو التفتيش المنصوص عليها في القانون رقم (88) لسنة 1974م المشار إليه، أن يندب وزير البلديات للتحقيق أحد الموظفين لا تقل درجته عن مدير عام, ويجرى التحقيق في هذه الحالة وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة (33)
لوزير البلديات أن يوقف رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مجلس التأديب الأعلى ولا يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المكافأة ما لم يقرر المجلس وقف صرفها كلها أو بعضها وللمجلس في أي وقت أن يعيد النظر في الأمر الصادر منه بالوقف عن العمل أو بوقف صرف المكافأة كلها أو بعضها، ولا يحرم رئيس اللجنة الشعبية للبلدية من المكافأة عن مدة وقفه إلا إذا وقعت عليه عقوبة العزل من الوظيفة.
مادة (34)
يعد من يقوم بالتحقيق مذكرة تتضمن بياناً وافياً للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل واقعة وأوجه دفاع رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية المحقق معه وملاحظاته عليها كما تتضمن تكييف الوقائع المنسوبة إلى المخالف ووصفها قانوناً ورأي المحقق من حيث حفظ التحقيق أو مساءلته تأديبياً.
مادة (35)
لوزير البلديات حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار إذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد وإلا أحال المخالف إلى مجلس التأديب للمساءلة التأديبية وفي هذه الحالة يجب إخطار المخالف بقرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل تاريخها بوقت كاف.
مادة (36)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يختص بالمساءلة التأديبية لرؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
مادة (37)
يجوز للجنة الشعبية للبلدية المختصة أن تقبل استقالة الرئيس أو العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية قبل الفصل فيها، ويترتب على قبول الاستقالة انقضاء الدعوى التأديبية وذلك دون الإخلال بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
مادة (38)
تسقط الدعوى التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بحسب ما إذا كانت المخالفة إدارية أو مالية، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء.
الفصل الرابع:
الشئون المالية للبلديات
مادة (39)
يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية وتنتهي في المواعيد المقررة لميزانيات الدولة.
مادة (40)
تنقسم الميزانية إلى أبواب وبنود وفقاً للنظام المتبع في ميزانيات الدولة.
مادة (41)
تنشأ مخازن مستقلة للبلديات وتسري عليها الأحكام الخاصة بالمخازن الحكومية وذلك بالأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (42)
يحدد رئيس اللجنة الشعبية من بين موظفي البلدية من يعهد إليه بالاختصاصات المخولة لأمناء المخازن الحكومية, كما يحدد الموظفين الذين يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح بشأن العقود والمخازن الحكومية.
مادة (43)
يفتح للبلديات حسابات لدى المصارف المملوكة بالكامل للدولة، ويكون الصرف بصكوك موقعة من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو من ينيبه توقيعاً أولا ومن المسئول المالي أو من ينيبه توقيعاً ثانياً.
مادة (44)
يكون لكل بلدية من بين الحسابات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة الحسابات الآتية:-
أ) الحساب العام.
ب) حساب التنمية.
جـ) حساب العهد.
ولا يجوز فتح حسابات أخرى مما هو منصوص عليه في القانون المشار إليه إلا بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب البلدية.
مادة (45)
يقوم قسم الحسابات بالبلدية بمسك السجلات الخاصة بميزانيات البلدية لاعتماد جميع المبالغ التي تصرف على اعتماد الميزانيات من واقع المستندات والكشوف الشهرية التي يجب أن ترد للقسم خلال الشهر التالي.
مادة (46)
يكون رئيس الحسابات أو من ينوب عنه مسئولاً عن صحة الصرفيات والارتباطات فيما يختص بالاعتمادات التي تتولى البلدية صرفها مباشرة وعليه أن يرجع جميع المستندات الخاصة بها وكل استمارة اعتماد صرف تقدم إلى إدارة الحسابات يجب أن ترافقها المستندات المؤيدة لها مع توضيح المبلغ المطلوب صرفه بالأرقام الكتابية.
مادة (47)
يراجع قسم الحسابات كشوف المرتبات الشهرية التي ترد له بالمطابقة على السجلات الموجودة لديه مع مراعاة التعديلات التي ترد إليه من قسم الموظفين, ويتخذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها لأربابها.
مادة (48)
يجب ختم مستندات الصرف الأصل والصور بما يفيد المراجعة قبل اعتماد استمارة الصرف ولا يقيد الصرف بمجرد إصدار الصك.
مادة (49)
يجب أن تتضمن الحسابات الشهرية والربع سنوية بيانات شاملة عن تقدير الإيرادات واعتمادات المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلاً وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الخزانة وإلى ديوان المحاسبة للمراجعة.
مادة (50)
تكون ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، بالنسبة إلى كل بلدية على الوجه الآتي:
مادة (51)
مع مراعاة أحكام قانون النظام المالي للدولة يجب الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للبلدية قبل اتخاذ إجراءات شطب الخسارة أو العجز في أموال البلدية أو في مخزوناتها.
مادة (52)
في الأحوال التي ترى فيها إحدى البلديات إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحا يجب الحصول على الموافقة المبدئية للجنة الشعبية للبلدية على إجراء الصلح وأن يؤخذ فيه رأي إدارة الفتوى والتشريع.
على أنه إذا كان الصلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة فيتعين أن يؤخذ فيه رأيها.
ويجب في جميع الأحوال أن يصدر بإقرار الصلح قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.
مادة (53)
تسري على البلديات تعليمات وزارة الخزانة المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للأرصدة الجائز الاحتفاظ بها في الخزائن الحكومية والشروط اللازم توافرها في الصرافين وأمناء المخازن وتنظيم توريد الأموال إلى المصارف وبتحديد المدفوعات التي يجوز إجراؤها نقدا.
الفصل الخامس:
الرسوم البلدية
مادة (54)
تقسم المحال التجارية والمحال العمومية إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في تحديد هذه الأهمية القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله أو نوع النشاط الذي يمارس فيه وموقع المحل من المدينة وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.
مادة (55)
يكون تحديد الرسوم بالنسبة إلى المحال الصناعية والورش على أساس إنتاجها الفعلي فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس فيكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد العمال العاملين فيها أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله بحسب الأحوال.
مادة (56)
يكون تحديد الرسوم على الرخص الحرفية والمهنية وعلى الرخص المتجولة على أساس تقدير رسم سنوي ثابت على كل نوع منها.
مادة (57)
تقسم محلات الحلاقين ومحلات الزينة والتجميل إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في التقسيم المذكور موقع المحل من المدينة والقيمة الإيجارية للمحل. وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.
مادة (58)
تقسم المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله، وموقع المحل. وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.
مادة (59)
يكون تحديد الرسوم على الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني والمرخص في إدارتها بنسبة إيراداتها فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس. فيحدد الرسم على أساس المساحة والموقع من المدينة والحركة التجارية فيه.
مادة (60)
يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة بواقع الرأس.
مادة (61)
يكون تحديد الرسوم على أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من المنازل وغيرها من المحال على أساس نسبة مئوية من القيمة الايجارية للمسكن فإذا تعذر ذلك فيحدد الرسم على أساس الموقع، أما بالنسبة للمحلات الأخرى فيقسم كل نوع منها إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ونوع النشاط الذي يمارس فيه، وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.
مادة (62)
يكون تحديد الرسوم على الحمامات العمومية على أساس مساحتها وعدد الغرف التي تتكون منها، ويكون تحديد الرسوم على المغاسل العمومية على أساس عدد آلات التنظيف وعدد العمال العاملين فيها فإذا تعذر ذلك فيحدد على أساس نسبة مئوية من القيمة الايجارية للمكان الذي تشغله.
مادة (63)
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة موقع المنطقة.
مادة (64)
يكون تحديد الرسوم على مراكب النزهة بحسب نوع كل منها وبفئات يراعى في تقديرها حمولة المركب أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة بحسب الأحوال.
مادة (65)
يكون تحديد الرسوم على ربط المياه والمجاري على أساس تقدير رسم ثابت مع مراعاة قيمة وحجم العداد والمواسير والحمامات بالنسبة لربط المياه ويكون تحديد الرسوم على تفريغ الآبار السوداء على أساس حمولة السيارة.
مادة (66)
يكون تحديد الرسوم على استهلاك المياه على أساس المتر المكعب مع مراعاة الأغراض التي تستهلك المياه من أجلها، أما بالنسبة لنقل المياه بالسيارات فيحدد الرسم على أساس حمولة السيارة.
مادة (67)
يكون تحديد الرسوم على ختم ودمغ المصوغات من معدني الذهب والفضة على أساس وزن قطعة المعدن المطلوب دمغها مع مراعاة عيار المعدن.
مادة (68)
يكون تحديد الرسوم على وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية في الأماكن المحددة لهذا الغرض في الشوارع والميادين على أساس مدة الوقوف.
مادة (69)
يكون تحديد الرسوم على العربات التي تجرها الحيوانات التي تستعمل في النقل العام بالأجر على أساس أنواعها وعدد عجلاتها.
مادة (70)
تقسم دائرة كل بلدية بالنسبة للفضاء العام إلى درجات وتحدد رسوم شغل الفضاء العام في كل درجة على أساس المساحة المرخص في شغلها مع مراعاة مدة الترخيص.
مادة (71)
يكون تحديد الرسوم على الإعلانات التجارية على أساس مساحة الإعلان مع مراعاة مدة الإعلان ومكانه.
مادة (72)
يكون تحديد رسوم الوزن العام لسيارات النقل العام على أساس مقدار حمولتها، أما بالنسبة للعربات التي تجرها الحيوانات والتي تجر باليد فيقدر لكل منها رسم ثابت.
مادة (73)
يكون تحديد الرسوم على إيواء الكلاب بالمأوى البلدي على أساس المدة التي يقيمها الكلب بالمأوى أما بالنسبة للحيوانات الضالة فيحدد الرسم على أساس نوع الحيوان والمدة التي يقيمها في المأوى.
مادة (74)
يجوز لوزير البلديات تخفيض الرسوم المحلية المفروضة بقرار منه وذلك بالنسبة إلى:-
وينتهي التخفيض المشار إليه بالنسبة للفئات السابقة إذا زالت عنهم الصفات المبينة في البنود المشار إليها.
مادة (75)
لكل ممول أن يتظلم إلى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بخطاب موصى عليه من الرسوم المقررة عليه خلال مدة الـ (30) يوماً التالية لسداد الرسم.
ولا يقبل التظلم إذا قدم بعد هذا الميعاد.
مادة (76)
تعرض اللجنة الشعبية للبلدية التظلمات على لجنة تشكل على الوجه التالي:
وتنعقد اللجنة بكامل هيئتها. وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي اللجنة، تقوم الجهة المختصة بتعيين من يحل محله مدة غيابه.
ويندب رئيس اللجنة الشعبية أحد موظفي البلدية أميناً للجنة.
مادة (77)
على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة فحص التظلمات والبت فيها خلال 45 يوماً من تاريخ وصول التظلم ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.