احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن البلديات

قرار مجلس الوزراء

باللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م

بشأن البلديات

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 1964م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤلياتها الإدارية.
  • وعلى القانون رقم (38) لسنة 1975م بتنظيم وزارة البلديات.
  • وعلى القانون رقم (38) لسنة 1975م بشأن البلديات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد الأوضاع والإجراءات الخاصة بسريان أحكام قانون النظام المالي للدولة على وحدات الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بتنظيم قواعد مساءلة المحافظين وعمداء البلديات والتحقيق معهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بالقواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد المحلية وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن معاملة عمداء البلديات في حالة ايفادهم في مهمة رسمية أو التدريب.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 محرم 1392هـ الموافق 21 فبراير 1972م بلائحة الاجازات الدراسية والتدريب والقرارات المعدلة له
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
  • وبناء على ما عرضه وزير البلديات .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات المرافقة.

مادة (2)

تلغى قرارات مجلس الوزراء الآتية:-

  1. قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية الصادر في 28 صفر 1393هـ الموافق 2 إبريل 1973م.
  2. قرار مجلس الوزراء بتحديد الأوضاع والإجراءات الخاصة بسريان أحكام قانون النظام المالي للدولة على وحدات الإدارة المحلية الصادر في 28 صفر 1393هـ الموافق 2 إبريل 1973م.
  3. قرار مجلس الوزراء بتنظيم قواعد مساءلة المحافظين وعمداء البلديات والتحقيق معهم الصادر في 28 صفر 1393هـ الموافق 2 إبريل 1973م.
  4. قرار مجلس الوزراء بالقواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد المحلية وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها الصادر في 10 شعبان 1393هـ الموافق 8 سبتمبر 1973م.
  5. قرار مجلس الوزراء في شأن معاملة عمداء البلديات في حالة إيفادهم في مهمة رسمية أو للتدريب الصادر في 6 رمضان 1393هت الموافق 2 أكتوبر 1973م.

على أن يستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة بموجب تلك القرارات إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات – الفصل الأول: اختصاصات البلديات

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 9 صفر 1396 هـ

الموافق: 9 فبراير 1976م


باللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1975م

بشأن البلديات

مادة (1)

تباشر البلدية، في دائرة اختصاصاتها, وطبقاً لأحكام القوانين واللوائح إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في قانون البلديات وفي هذه اللائحة، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة (2)

تشمل اختصاصات البلدية المسائل الآتية:-

  1. تنفيذ قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتوصيل المباني بالمياه والكهرباء والمجاري وغيرها من المرافق العامة الضرورية ومراقبة تنفيذها وعملها وتحديد شروط هذه التوصيلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة آبار وصهاريج المياه لمنع تلوثها.
  3. اشتراط إنارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات التي يستعملها السكان في المبنى الواحد استعمالاً مشتركاً، ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن.
  4. مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وضرورة استعمال السقالات أو الأسوار والحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة.
  5. إنشاء وتنظيم ومراقبة المباني المؤقتة أو القابلة للنقل وإخضاع ذلك للترخيص، ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة.
  6. تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء. وإزالة أي سور أو بناء مهدم يتعارض مع مظهر المدينة.
  7. أمر الملاك بإزالة الأشجار أو بعض أجزائها أو تقليعها في حالة بروزها إلى الطريق العام أو اعتراضها للمرور لتفادي الخطر على الأرواح أو الممتلكات العامة.
  8. هدم أو إزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لأي سبب غير صالحة للسكن أو التي تركت لتتحول إلى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأماكن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة ويكون الهدم أو الإزالة أو إجراء أعمال الترميمات الضرورية لهذه المباني بالطريق الإداري, وذلك في حالة عدم قيام المالك بهذه الأعمال خلال المدة التي تحددها البلدية.
  9. الإجراءات اللازمة لسلامة أي مبنى في حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة في هذا الشأن.
  10. وضع نظام قيد المساحين ومقاولي الإنشاءات والترخيص بمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية مقابل الرسوم المقررة.

مادة (3)

تختص البلدية بتخطيط وإنشاء وتنظيم الطرق والميادين العامة داخل المدن والقرى وتحديد عرضها وأرصفتها طبقاً للمخطط واللوائح الخاصة بذلك.

كما تختص بإنشاء المرافق العامة المتعلقة بالمجاري وتخطيط وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز وإنارة الطرق ورصفها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها.

ويكون تنفيذ ممرات الكهرباء والهواتف والغاز حسب التصميمات والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة.

مادة (4)

على الجهات المختصة بالمرافق المشار إليها في المادة السابقة إبلاغ البلدية بالمشروعات التي تنوي تنفيذها خلال السنة المالية الجديدة والمتعلقة بتلك المرافق وذلك خلال فترة الإعداد للميزانية العامة للدولة.

وعلى البلدية إدراج المبالغ اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بالمجاري ورصف الطرق وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز وغيرها من المرافق العامة الأخرى التي تختص بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها بما يحقق التنسيق في تنفيذ تلك المشروعات.

مادة (5)

تشكل بكل بلدية لجنة دائمة تسمى لجنة المرافق العامة تتولى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المرافق العامة بدائرة البلدية وتتمثل في اللجنة الجهات المختصة بالكهرباء والهواتف والغاز ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير البلديات.

مادة (6)

تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتنمية مصادرها وإنشاء الخزانات وشبكات المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه لتزويد السكان بها وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء أكان للأغراض المنزلية أم غيرها على النحو الذي يكفل منع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها أو تلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.

مادة (7)

تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة ومحطات التنقية الخاصة بها وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني للمجاري العامة أو الخزانات وتعديلها وإصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.

مادة (8)

تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظام الترخيص بشغل مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.

مادة (9)

تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحدد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة. وكذلك تحديد الرسوم التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي تعينها وتقوم البلدية بالاتفاق مع الجهة المختصة بتحديد محطات حافلات النقل العام.

مادة (10)

تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطراً على المارة.

مادة (11)

تقوم البلدية بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتولى بصفة خاصة:

  1. أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق ومن المنازل وغيرها وإبادتها أو تحويلها.
  2. مراقبة وفحص المواد الغذائية سواء في ذلك الأطعمة أو المشروبات أو الألبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها وإعدادها وخزنها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص لها.
  3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسبة المحددة قانوناً أو المعلن عنها.
  4. حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة.
  5. تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والأكل والنزل والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك.
  6. تنظيم وترخيص ومراقبة الأعمال والمصانع والورش التي تكون مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز وغير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.
  7. تنظيم وترخيص ومراقبة الأعمال التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة وتنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين ومحلات الزينة والتجميل.
  8. إنشاء وإدارة المذابح والمجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها.
  9. تنظيم شواطئ الاستحمام والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية.
  10. الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصائف وإدارتها على أن تخضع لإشراف البلدية سواء كان ذلك من النواحي الصحية أم غيرها وبشرط أداء الرسم أو الأجور التي تفرض مقابل شغل شواطئ البحر واستغلالها أو الانتفاع بها.
  11. إنشاء ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام في الأماكن المكشوفة ومراقبة وترخيص المغاسل العامة ودورات المياه العامة.
  12. إنشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات.

إنشاء وتنظيم المقابر ونقل الموتى والترخيص بالدفن فيها.

  1. اتخاذ الاحتياطات ضد أمراض الحيوان التي قد تنتقل إلى الإنسان وذلك بإعدام الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  2. تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول والدواجن وغيرها من الحيوانات والطيور.
  3. الخدمات الصحية التي تنشئها.
  4. مكافحة القوارض والحشرات والذباب وغيرها من الحشرات الضارة داخل التجمعات السكانية.

مادة (12)

تتولى البلدية الترخيص بمزاولة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالنسبة لما يلي:

  1. الإتجار والتعامل في الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأشياء المصنوعة من هذه المعادن والأحجار.
  2. ترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة ومزاولة السمسرة والدلالة.
  3. محلات بيع الأسلحة.
  4. موزعي البضائع والمطبوعات.
  5. سائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الحيوانات.
  6. بوابي وحرس العمارات.
  7. محطات بيع الوقود.
  8. منظفي وحرس السيارات في الأماكن العامة.

وتقوم البلدية بمراقبة مراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها. على أنه بالنسبة للمقاهي والمطاعم وصالات الشاي فيكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية تلك المواعيد.

مادة (13)

تختص البلدية بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات بأعمال المرور وإطفاء الحرائق والإسعاف والإنقاذ وتنفيذ خطة الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة (14)

تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة. وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.

مادة (15)

تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص في استعمالها والانتفاع بها وذلك مقابل الرسوم والإيجارات التي تحددها.

مادة (16)

تراقب البلدية عيار المعادن الثمينة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من تلك المعادن وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

مادة (17)

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لتشريعات الأحوال المدنية النافذة وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات أياً كانت طريقتها وتجبى رسوم الإعلانات المقررة، وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم والأجور المحددة.

مادة (19)

تحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة داخل الحدود الإدارية للبلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية ولا يكون القرار نافذا إلا بعد التصديق عليه وفقا لأحكام قانون البلديات المشار إليه.

مادة (20)

للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها وفرض الرسوم أو العوائد أو الإتاوات مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق ولا تفرض هذه الرسوم أو العوائد والإتاوات على المنشآت الدينية أو الخيرية أو الرياضية أو الاجتماعية المرخص لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح.

الفصل الثاني

نظام العمل بالبلديات

مادة (21)

تؤلف اللجنة الشعبية للبلدية من بين أعضائها في كل عام لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تختص بها البلدية ويجوز لها تأليف لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين أو أكثر، كما يجوز للجنة الشعبية بالبلدية أن تضم إلى عضوية لجانها من ترى الاستعانة برأيه من بين موظفي البلدية أو غيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (22)

يجوز للبلديات أن تطلب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إبداء الرأي في الموضوعات القانونية وتتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون البلدية طرفاً فيها.

مادة (23)

يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تقرر إيقاف أحد أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين وذلك في الحالات الآتية:-

  1. إفشاء أسرار مداولات اللجنة الشعبية للبلدية إذا كان من شأنه الإضرار بأعمال وأموال البلدية.
  2. الحط من كرامة رئيس اللجنة الشعبية وأعضائها أثناء الجلسة.
  3. بث الإشاعات المغرضة المضرة بأعمال البلدية.

ويكون الإيقاف إلى حين الانتهاء من الفصل في الموضوع أو للمدة التي تحددها اللجنة.

كما يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تنهي عضوية أحد أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء اللجنة, وذلك في الحالات الآتية:-

  1. إذا اتضح أنه فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية، وعلى وجه الخصوص إذا تحقق في شأنه أحد الأسباب المبينة في المواد 44، 45، 46 من القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات.
  2. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المبينة بالقانون رقم (39) لسنة 1975م المشار إليه.

مادة (24)

تقدم الاستقالة من عضوية اللجنة الشعبية للبلدية إلى رئيس اللجنة كتابة ولا يجوز أن تكون الاستقالة معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل وتعتبر الاستقالة المقدمة بالمخالفة لذلك كأن لم تكن.

ويعرض رئيس اللجنة الشعبية الاستقالة على اللجنة في الجلسة التالية لتقديمها ولا تعد الاستقالة مقبولة إلا بعد أن تقرر اللجنة الشعبية قبولها أو بفوات شهرين من تاريخ تقديمها دون أن تبت اللجنة الشعبية في أمرها ويخطر وزير البلديات بقرار قبول الاستقالة.

ويجوز للعضو سحب طلب الاستقالة في أي وقت قبل أن تقرر اللجنة الشعبية قبولها أو قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (25)

تسري أحكام المادتين السابقتين على اللجان الشعبية المشكلة في فروع البلديات والمحلات على أن يكون تقديم الاستقالة إلى رئيس اللجنة الشعبية المختص.

مادة (26)

يحظر على رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وفروعها والمحلات التابعة لها عند مباشرتهم لاختصاصاتهم ما يلي:

  1. مجاوزة حدود الاختصاصات الممنوحة لهم.
  2. إصدار الأوامر إلى الموظفين إلا بصفتهم رؤساء لهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
  3. إجراء مكاتبات أو اتصالات لغير رؤسائهم الأعلى مباشرة.
  4. التعرض لشئون الموظفين الإدارية والمالية إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

مادة (27)

يقوم رئيس اللجنة الشعبية للبلدية بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتها مع الغير.

ويتولى تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للبلدية مستعينا في ذلك بالأجهزة التنفيذية في البلدية ويشرف على جميع إدارات البلدية وأعمالها.

مادة (28)

يعامل رؤساء اللجان الشعبية للبلديات في حالة إيفادهم في مهمة رسمية أو للتدريب معاملة موظفي الفئة الأولى المقررة في لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ولائحة الأجازات الدراسية والتدريب المشار إليهما.

على أنه في حالة الإيفاد للتدريب بالخارج فيمنحون إلى جانب المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من لائحة الأجازات الدراسية والتدريب المكافأة الشهرية المقررة لهم دون غيرها من المزايا المشار إليها في المادة (17) من اللائحة المذكورة.

مادة (29)

تضع لجنة شئون الموظفين بكل بلدية لائحة بإجراءات عملها وذلك بمراعاة الإجراءات المقررة بالنسبة إلى لجان شئون الموظفين المشكلة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتعتمد هذه اللائحة من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة (30)

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه يضع مجلس التأديب المشكل بموجب القانون رقم (39) لسنة 75م بكل بلدية لائحة بإجراءاته الداخلية وتعتمد هذه اللائحة بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.

الفصل الثالث:

أحكام مساءلة رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات

مادة (31)

مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء يعاقب رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو أي عضو فيها بإحدى العقوبتين المبينتين فيما بعد وذلك في حالة مخالفته واجبات عمله أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بمقتضيات منصبه ومهامه:

أ) الإنذار.

ب) الإعفاء من رئاسة أو عضوية اللجنة.

مادة (32)

يكون التحقيق فيما ينسب إلى رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية من مخالفات بناء على قرار من وزير البلديات.

ويتولى التحقيق وكيل الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة لقسم التحقيق طبقا لأحكام القانون رقم (88) لسنة1974م بإعادة تنظيم الجهاز.

ومع ذلك يجوز في المخالفات الإدارية التي لا يتطلب التحقيق فيها اتخاذ إجراء من إجراءات التحريات أو المراقبة أو التفتيش المنصوص عليها في القانون رقم (88) لسنة 1974م المشار إليه، أن يندب وزير البلديات للتحقيق أحد الموظفين لا تقل درجته عن مدير عام, ويجرى التحقيق في هذه الحالة وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة (33)

لوزير البلديات أن يوقف رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مجلس التأديب الأعلى ولا يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المكافأة ما لم يقرر المجلس وقف صرفها كلها أو بعضها وللمجلس في أي وقت أن يعيد النظر في الأمر الصادر منه بالوقف عن العمل أو بوقف صرف المكافأة كلها أو بعضها، ولا يحرم رئيس اللجنة الشعبية للبلدية من المكافأة عن مدة وقفه إلا إذا وقعت عليه عقوبة العزل من الوظيفة.

مادة (34)

يعد من يقوم بالتحقيق مذكرة تتضمن بياناً وافياً للوقائع مرتبة حسب وقوعها والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل واقعة وأوجه دفاع رئيس أو عضو اللجنة الشعبية للبلدية المحقق معه وملاحظاته عليها كما تتضمن تكييف الوقائع المنسوبة إلى المخالف ووصفها قانوناً ورأي المحقق من حيث حفظ التحقيق أو مساءلته تأديبياً.

مادة (35)

لوزير البلديات حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار إذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد وإلا أحال المخالف إلى مجلس التأديب للمساءلة التأديبية وفي هذه الحالة يجب إخطار المخالف بقرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل تاريخها بوقت كاف.

مادة (36)

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يختص بالمساءلة التأديبية لرؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.

مادة (37)

يجوز للجنة الشعبية للبلدية المختصة أن تقبل استقالة الرئيس أو العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية قبل الفصل فيها، ويترتب على قبول الاستقالة انقضاء الدعوى التأديبية وذلك دون الإخلال بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

مادة (38)

تسقط الدعوى التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة بحسب ما إذا كانت المخالفة إدارية أو مالية، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء.

الفصل الرابع:

الشئون المالية للبلديات

مادة (39)

يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية وتنتهي في المواعيد المقررة لميزانيات الدولة.

مادة (40)

تنقسم الميزانية إلى أبواب وبنود وفقاً للنظام المتبع في ميزانيات الدولة.

مادة (41)

تنشأ مخازن مستقلة للبلديات وتسري عليها الأحكام الخاصة بالمخازن الحكومية وذلك بالأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (42)

يحدد رئيس اللجنة الشعبية من بين موظفي البلدية من يعهد إليه بالاختصاصات المخولة لأمناء المخازن الحكومية, كما يحدد الموظفين الذين يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح بشأن العقود والمخازن الحكومية.

مادة (43)

يفتح للبلديات حسابات لدى المصارف المملوكة بالكامل للدولة، ويكون الصرف بصكوك موقعة من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو من ينيبه توقيعاً أولا ومن المسئول المالي أو من ينيبه توقيعاً ثانياً.

مادة (44)

يكون لكل بلدية من بين الحسابات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة الحسابات الآتية:-

أ‌) الحساب العام.

ب‌) حساب التنمية.

جـ) حساب العهد.

ولا يجوز فتح حسابات أخرى مما هو منصوص عليه في القانون المشار إليه إلا بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب البلدية.

مادة (45)

يقوم قسم الحسابات بالبلدية بمسك السجلات الخاصة بميزانيات البلدية لاعتماد جميع المبالغ التي تصرف على اعتماد الميزانيات من واقع المستندات والكشوف الشهرية التي يجب أن ترد للقسم خلال الشهر التالي.

مادة (46)

يكون رئيس الحسابات أو من ينوب عنه مسئولاً عن صحة الصرفيات والارتباطات فيما يختص بالاعتمادات التي تتولى البلدية صرفها مباشرة وعليه أن يرجع جميع المستندات الخاصة بها وكل استمارة اعتماد صرف تقدم إلى إدارة الحسابات يجب أن ترافقها المستندات المؤيدة لها مع توضيح المبلغ المطلوب صرفه بالأرقام الكتابية.

مادة (47)

يراجع قسم الحسابات كشوف المرتبات الشهرية التي ترد له بالمطابقة على السجلات الموجودة لديه مع مراعاة التعديلات التي ترد إليه من قسم الموظفين, ويتخذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها لأربابها.

مادة (48)

يجب ختم مستندات الصرف الأصل والصور بما يفيد المراجعة قبل اعتماد استمارة الصرف ولا يقيد الصرف بمجرد إصدار الصك.

مادة (49)

يجب أن تتضمن الحسابات الشهرية والربع سنوية بيانات شاملة عن تقدير الإيرادات واعتمادات المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلاً وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الخزانة وإلى ديوان المحاسبة للمراجعة.

مادة (50)

تكون ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، بالنسبة إلى كل بلدية على الوجه الآتي:

  1. يمارس رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الاختصاصات المخولة للوزير ووكيل الوزارة.
  2. يمارس أمين عام البلدية الاختصاصات المخولة لرئيس المصلحة.
  3. يمارس الأمين العام المساعد للشئون المالية بالبلدية أو رئيس قسم الشئون المالية بها حسب الأحوال الاختصاصات المخولة للمراقب المالي.

مادة (51)

مع مراعاة أحكام قانون النظام المالي للدولة يجب الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للبلدية قبل اتخاذ إجراءات شطب الخسارة أو العجز في أموال البلدية أو في مخزوناتها.

مادة (52)

في الأحوال التي ترى فيها إحدى البلديات إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحا يجب الحصول على الموافقة المبدئية للجنة الشعبية للبلدية على إجراء الصلح وأن يؤخذ فيه رأي إدارة الفتوى والتشريع.

على أنه إذا كان الصلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة فيتعين أن يؤخذ فيه رأيها.

ويجب في جميع الأحوال أن يصدر بإقرار الصلح قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة (53)

تسري على البلديات تعليمات وزارة الخزانة المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للأرصدة الجائز الاحتفاظ بها في الخزائن الحكومية والشروط اللازم توافرها في الصرافين وأمناء المخازن وتنظيم توريد الأموال إلى المصارف وبتحديد المدفوعات التي يجوز إجراؤها نقدا.

الفصل الخامس:

الرسوم البلدية

مادة (54)

تقسم المحال التجارية والمحال العمومية إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في تحديد هذه الأهمية القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله أو نوع النشاط الذي يمارس فيه وموقع المحل من المدينة وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.

مادة (55)

يكون تحديد الرسوم بالنسبة إلى المحال الصناعية والورش على أساس إنتاجها الفعلي فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس فيكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد العمال العاملين فيها أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله بحسب الأحوال.

مادة (56)

يكون تحديد الرسوم على الرخص الحرفية والمهنية وعلى الرخص المتجولة على أساس تقدير رسم سنوي ثابت على كل نوع منها.

مادة (57)

تقسم محلات الحلاقين ومحلات الزينة والتجميل إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في التقسيم المذكور موقع المحل من المدينة والقيمة الإيجارية للمحل. وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.

مادة (58)

تقسم المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله، وموقع المحل. وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.

مادة (59)

يكون تحديد الرسوم على الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني والمرخص في إدارتها بنسبة إيراداتها فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس. فيحدد الرسم على أساس المساحة والموقع من المدينة والحركة التجارية فيه.

مادة (60)

يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة بواقع الرأس.

مادة (61)

يكون تحديد الرسوم على أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من المنازل وغيرها من المحال على أساس نسبة مئوية من القيمة الايجارية للمسكن فإذا تعذر ذلك فيحدد الرسم على أساس الموقع، أما بالنسبة للمحلات الأخرى فيقسم كل نوع منها إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ونوع النشاط الذي يمارس فيه، وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.

مادة (62)

يكون تحديد الرسوم على الحمامات العمومية على أساس مساحتها وعدد الغرف التي تتكون منها، ويكون تحديد الرسوم على المغاسل العمومية على أساس عدد آلات التنظيف وعدد العمال العاملين فيها فإذا تعذر ذلك فيحدد على أساس نسبة مئوية من القيمة الايجارية للمكان الذي تشغله.

مادة (63)

يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة موقع المنطقة.

مادة (64)

يكون تحديد الرسوم على مراكب النزهة بحسب نوع كل منها وبفئات يراعى في تقديرها حمولة المركب أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة بحسب الأحوال.

مادة (65)

يكون تحديد الرسوم على ربط المياه والمجاري على أساس تقدير رسم ثابت مع مراعاة قيمة وحجم العداد والمواسير والحمامات بالنسبة لربط المياه ويكون تحديد الرسوم على تفريغ الآبار السوداء على أساس حمولة السيارة.

مادة (66)

يكون تحديد الرسوم على استهلاك المياه على أساس المتر المكعب مع مراعاة الأغراض التي تستهلك المياه من أجلها، أما بالنسبة لنقل المياه بالسيارات فيحدد الرسم على أساس حمولة السيارة.

مادة (67)

يكون تحديد الرسوم على ختم ودمغ المصوغات من معدني الذهب والفضة على أساس وزن قطعة المعدن المطلوب دمغها مع مراعاة عيار المعدن.

مادة (68)

يكون تحديد الرسوم على وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية في الأماكن المحددة لهذا الغرض في الشوارع والميادين على أساس مدة الوقوف.

مادة (69)

يكون تحديد الرسوم على العربات التي تجرها الحيوانات التي تستعمل في النقل العام بالأجر على أساس أنواعها وعدد عجلاتها.

مادة (70)

تقسم دائرة كل بلدية بالنسبة للفضاء العام إلى درجات وتحدد رسوم شغل الفضاء العام في كل درجة على أساس المساحة المرخص في شغلها مع مراعاة مدة الترخيص.

مادة (71)

يكون تحديد الرسوم على الإعلانات التجارية على أساس مساحة الإعلان مع مراعاة مدة الإعلان ومكانه.

مادة (72)

يكون تحديد رسوم الوزن العام لسيارات النقل العام على أساس مقدار حمولتها، أما بالنسبة للعربات التي تجرها الحيوانات والتي تجر باليد فيقدر لكل منها رسم ثابت.

مادة (73)

يكون تحديد الرسوم على إيواء الكلاب بالمأوى البلدي على أساس المدة التي يقيمها الكلب بالمأوى أما بالنسبة للحيوانات الضالة فيحدد الرسم على أساس نوع الحيوان والمدة التي يقيمها في المأوى.

مادة (74)

يجوز لوزير البلديات تخفيض الرسوم المحلية المفروضة بقرار منه وذلك بالنسبة إلى:-

  1. العائلات التي تتقاضى مساعدات مالية من الدولة.
  2. ساكني المساكن الحكومية الموزعة على المواطنين من ساكني الأكواخ.
  3. فئات المواطنين الذين يثبت أنهم من ذوي الدخل المحدود.

وينتهي التخفيض المشار إليه بالنسبة للفئات السابقة إذا زالت عنهم الصفات المبينة في البنود المشار إليها.

مادة (75)

لكل ممول أن يتظلم إلى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بخطاب موصى عليه من الرسوم المقررة عليه خلال مدة الـ (30) يوماً التالية لسداد الرسم.

ولا يقبل التظلم إذا قدم بعد هذا الميعاد.

مادة (76)

تعرض اللجنة الشعبية للبلدية التظلمات على لجنة تشكل على الوجه التالي:

  1. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية تختاره اللجنة رئيساً
  2. أحد موظفي البلدية يندبه رئيس اللجنة الشعبية للبلدية عضواً
  3. المسؤول عن إدارة الضرائب بالمنطقة التي تقع بدائرتها البلدية عضواً

وتنعقد اللجنة بكامل هيئتها. وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي اللجنة، تقوم الجهة المختصة بتعيين من يحل محله مدة غيابه.

ويندب رئيس اللجنة الشعبية أحد موظفي البلدية أميناً للجنة.

مادة (77)

على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة فحص التظلمات والبت فيها خلال 45 يوماً من تاريخ وصول التظلم ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-02-09
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.