القائد العام للقوات المسلحة بشأن النظام
القائد العام للقوات المسلحة: –
● بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974 م بشأن الخدمة في
● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية،
● وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 م،
● وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974 م،
يعمل بأحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية المرافق.
ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
النظام الأساسي للكلية العسكرية
الكلية العسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات الفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة العربية الليبية.
مع عدم الإخلال بالشروط العامة المنصوص عليها في قانون الكليات العسكرية يشترط في طالب الالتحاق بالكلية العسكرية ما يأتي:-
1- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التعليم والتربية معادلة لها، ومع ذلك يجوز قبول طلبة معيدين بالسنة الثالثة ثانوي وذلك في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس الأركان العامة.
2- أن ينجح في امتحان الثقة والتربية البدنية.
يتم اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأركان العامة على أن يكون من بين أعضائها أحد ضباط الكلية العسكرية على الأقل.
يوضع الطلبة الذين يقع عليهم الاختيار بالكلية تحت الاختبار مدة لا تجاوز ستين يوما يقرر بعدها مجلس الكلية صلاحية الطالب أو عدم صلاحيته للحياة العسكرية بعد دراسة جهوده التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقرير يقدم من قادته المباشرين عن شخصيته ومدى قدراته واستعداده للحياة العسكرية.
ويصدر القرار بعدم الصلاحية للحياة العسكرية بإجماع آراء أعضاء مجلس الكلية ويكون القرار مسببا ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق رئيس الأركان العامة.
يتولى إدارة الكلية آمرها ويكون مسئولا عن جميع الشئون الإدارية والتعليمية والتدريبية والنظامية فيها وله تكوين جهاز إداري يساعده في ذلك.
يعتبر كبير المعلمين في الكلية أقدم ضابط بها بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمامه عن كافة أمور التدريب والتدريس بالكلية ويتبع كبير المعلمين كل من :
أ) آمري سرايا الطلبة والبيانات والمعلمين والأجنحة المختلفة.
ب) آمر مكتب التنسيق وشئون الطلبة.
ويجوز له بعد موافقة آمر الكلية إنشاء جهاز إداري يتبعه لأعداد مناهج وخطط التدريب وكل ما يتعلق بالامتحانات والمشروعات الخارجية وتنسيق الواجبات.
يقوم بالتدريس في الكلية ضباط وضباط صف يعينون بقرار من رئيس الأركان العامة ويمنحون علاوة تدريس تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
يجوز تعيين مدرسين مدنيين بالكلية على أن تتوفر فيهم الشروط الواجب توافرها في المدرسين المدنيين بالمعاهد والمدارس التعليمية في الجمهورية العربية الليبية كما يجوز اقتراح نقل بعض المدرسين المدنيين إليها من المعاهد والمدارس التعليمية بقرار من الجهة التابعين لها.
وتسري في شأنهم ما يسري على مدرسي وزارة التعليم والتربية من قوانين ولوائح شريطة عدم تعارضها مع أنظمة وبرامج الكلية ويحل مجلس الكلية بالنسبة لهم محل لجنة شئون الموظفين.
يجوز الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات أو ذوي الخبرة في مجالات تخصصاتهم للتدريس بالكلية أو لإلقاء بعض المحاضرات.
ويكون ذلك عن طريق ندبهم أو تكليفهم من الجهة المختصة بعد موافقة رئيس الأركان العامة على ترشيحهم.
ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة.
يجوز لمجلس الكلية دعوة بعض الأساتذة المدنيين أو العسكريين من الخارج لإلقاء بعض المحاضرات المتعلقة بتخصصاتهم وذلك بعد موافقة رئيس الأركان العامة وتحدد مكافآتهم بقرار منه.
كما يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة الاستعانة ببعض الأساتذة أو الضباط الزائرين لإحدى الجهات المدنية أو العسكرية لإلقاء بعض المحاضرات ويمنحون مكافأة مالية يحددها رئيس الأركان العامة.
يتولى كبير المعلمين بالكلية توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.
مدة الدراسة بالكلية العسكرية سنتان ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ويحدد آمر الكلية بداية ونهاية كل سنة دراسية وتعطل الدراسة في منتصف كل عام دراسي لمدة لا تزيد على أسبوعين.
يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الموضحة بالكشف المرافق.
يجوز للمجلس الأعلى للكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة إضافة مواد دراسية أخرى غير مبينة في الجدول المرافق أو حذف بعضها على أن يتم ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد خطة التدريب السنوية.
يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازات اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام وذلك في حالات الضرورة القصوى.
لا يسمح للطلبة المستجدين الخروج من مقر الكلية إلا بعد مضي ستين يوما من التحاقهم بها.
يجرى في كل سنة دراسية امتحانان:
أ) امتحان نصف السنة ويرصد له نسبة 50% من الدرجات الكلية للمادة.
ب) امتحان نهاية السنة ويرصد له نسبة 50% من الدرجات الكلية للمادة.
ويتم الامتحان في المواد المقرر دراستها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية كما يحدد مجلس الكلية الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخصص منها لكل من الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية.
جـ) يجوز لمجلس الكلية تأجيل امتحان نصف السنة في مادة أو أكثر إلى نهاية السنة.
د) لمجلس الكلية الموافقة على إجراء اختبارات دورية في مادة واحدة أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموع الدرجات المرصدة لها على ربع الدرجة النهائية المقررة لتلك المادة وفي هذه الحالة يكون امتحان نهاية السنة بالنسبة للمادة 75%.
تعتبر النهاية العظمى لكل مادة دراسية مائة درجة وتجمع درجات امتحان نصف السنة مع درجات الامتحان النهائي وتقسم على اثنين فيكون الناتج هو الدرجة النهائية المتحصلة للمادة الواحدة.
ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على نسبة 50% فأكثر من النهاية العظمى المقررة لكل مادة.
يشترط لاشتراك الطالب في امتحان نهاية السنة أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا عد راسبا.
إذا تعذر على الطالب أداء امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب يقبلها مجلس الكلية أجرى له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة مباشرة في الحالة الأولى وخلال امتحانات الدور التكميلي في الحالة الثانية على أن تحسب أقدميته مع طلبة الدور الأول.
يكون للطالب دور تكميلي إذا رسب في مادة أو أكثر في امتحان نهاية السنة ويحدد موعد الامتحان بقرار من آمر الكلية بعد موافقة مجلس الكلية.
يعتبر الطالب راسبا إذا تغيب عن أداء الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
ويعتبر الطالب راسبا كذلك إذا اشترك في امتحان الدور التكميلي ولم ينجح في مادة أو مواد الإعادة.
يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في سنة دراسية واحدة مرتين متتاليتين.
لمجلس الكلية وضع نظام إجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
1- ممتاز للحاصل على 90% فأكثر من مجموع الدرجات.
2- جيد جدا للحاصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات.
3- جيد للحاصل على 65% فأكثر من مجموع الدرجات.
4- مقبول للحاصل على 50% فأكثر من مجموع الدرجات.
ويراعى ألا يزيد تقدير الطالب عن مقبول في المواد التي يجتازها في دور تكميلي إلا إذا كان رسوبه في الامتحان النهائي بسبب عدم اشتراكه لعذر يقبله مجلس الكلية.
تكون للكلية ميزانية تتكون من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية القوات المسلحة وتسري على إدارة أموال الكلية جميع القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها في إدارة الأموال العامة للدولة.
يمنح طالب الكلية مكافأة مالية يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة.
لمجلس الكلية أن يضع كافة القواعد الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالطلبة وكيفية إعداد ملفاتهم الشخصية وزيهم بمراعاة القوانين والأوامر العسكرية الصادرة في هذا الشأن.
يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة أن يقرر تبادل الزيارات مع الكليات العسكرية المحلية أو العربية أو الصديقة والاشتراك في المؤتمرات والنشاطات التي لها علاقة بأغراض الكلية سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.
يصدر بتحديد نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية قرار من رئيس الأركان العامة بناء على اقتراح من مجلس الكلية.
المواد الدراسية المقررة بالكلية العسكرية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.