احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن تشكيل محكمة الشعب

قرار مجلس قيادة الثورة

لسنة 1976 بشأن تشكيل محكمة الشعب

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389هـ الموافق 26 أكتوبر 1969،

قرر

مادة (1)

تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-

1-الرائد/ أحمد محمود رئيسا.

2-النقيب/ عبد السلام أبو قيله عضوا.

3-النقيب/ محمد المصراتي عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في 27 ذي الحجة 1396

الموافق 18 ديسمبر 1976م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1977-01-20
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.