قرار مجلس قيادة الشعب
بتنظيم الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة.
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م، بإنشاء الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة وتعديلاته.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 شعبان 1395هـ الموافق 25 أغسطس 1975م بإنشاء أجهزة فنية وإدارية لشئون مجلس قيادة الثورة.
قرر
مادة (1)
يكون تشكيل الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة على الوجه الآتي:
أولاً:
وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة والأجهزة الفنية والإدارية التابعة له والمنشأة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه.
ثانياً:
أمين الشئون العسكرية والشعب التابعة له.
ثالثاً: أمين المعلومات والشعب التابعة له.
ويتولى المذكورون تأدية أعمالهم تحت إشراف رئيس مجلس قيادة الثورة.
مادة (2)
يكون تعيين كل من أمين الشئون العسكرية وأمين المعلومات بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن يكون إسناد الوظيفة إلى كل منهما بطريق التكليف أو الندب من القوات المسلحة أو أجهزة الدولة الأخرى.
ويتولى كل منهما في حدود اختصاصه تنظيم الشعب التابعة له والتنسيق بين أعمالها.
مادة (3)
تحدد اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة وأمين الشئون العسكرية وأمين المعلومات وفقاً لما يلي:-
وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة:-
أ- تنسيق اتصال أمانة مؤتمر الشعب العام والوزارات وأجهزة الرقابة في الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمجلس قيادة الثورة.
ب- الاتصال بالجهات المذكورة وتبليغها بأية تعليمات أو توجيهات يصدرها رئيس مجلس قيادة الثورة وكذلك طلب أية معلومات أو بيانات أو إيضاحات منها.
ج- دراسة وعرض مشروعات القوانين والقرارات المحالة على مجلس قيادة الثورة.
أمين الشئون العسكرية:
أ) تنسيق اتصال رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وإداراتها وكافة الوحدات العسكرية الأخرى بمجلس قيادة الثورة والقائد العام.
ب) طلب أية معلومات أو بيانات أو استفسارات من الجهات المذكورة تنفيذا لما يأمر به القائد العام.
ج) عرض المسائل والموضوعات العسكرية على القائد العام وتبليغ أوامره وتعليماته في هذه الشئون إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
د- ترتيب وعرض التقارير والبحوث والدراسات العسكرية على القائد العام.
أمين المعلومات:
أ- تنسيق اتصالات أجهزة الأمن المختلفة بمجلس قيادة الثورة وتبليغها بما يصدر عن المجلس أو رئيسه من أوامر وتعليمات ومتابعة تنفيذها.
ب- طلب أية إيضاحات أو بيانات من هذه الأجهزة.
ج- إعداد المذكرات والتقارير الدورية التي توضح المسائل المتعلقة بحالة الأمن الداخلي والخارجي.
مادة (4)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م المشار إليه.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 5 ربيع الأول 1396
الموافق 6 مارس 1976
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.