AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس قيادة الشعب
بتنظيم الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة.
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م، بإنشاء الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة وتعديلاته.
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 شعبان 1395هـ الموافق 25 أغسطس 1975م بإنشاء أجهزة فنية وإدارية لشئون مجلس قيادة الثورة.
قرر
مادة (1)
يكون تشكيل الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة على الوجه الآتي:
أولاً:
وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة والأجهزة الفنية والإدارية التابعة له والمنشأة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه.
ثانياً:
أمين الشئون العسكرية والشعب التابعة له.
ثالثاً: أمين المعلومات والشعب التابعة له.
ويتولى المذكورون تأدية أعمالهم تحت إشراف رئيس مجلس قيادة الثورة.
مادة (2)
يكون تعيين كل من أمين الشئون العسكرية وأمين المعلومات بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن يكون إسناد الوظيفة إلى كل منهما بطريق التكليف أو الندب من القوات المسلحة أو أجهزة الدولة الأخرى.
ويتولى كل منهما في حدود اختصاصه تنظيم الشعب التابعة له والتنسيق بين أعمالها.
مادة (3)
تحدد اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة وأمين الشئون العسكرية وأمين المعلومات وفقاً لما يلي:-
وزير الدولة لشئون مجلس قيادة الثورة:-
أ- تنسيق اتصال أمانة مؤتمر الشعب العام والوزارات وأجهزة الرقابة في الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمجلس قيادة الثورة.
ب- الاتصال بالجهات المذكورة وتبليغها بأية تعليمات أو توجيهات يصدرها رئيس مجلس قيادة الثورة وكذلك طلب أية معلومات أو بيانات أو إيضاحات منها.
ج- دراسة وعرض مشروعات القوانين والقرارات المحالة على مجلس قيادة الثورة.
أمين الشئون العسكرية:
أ) تنسيق اتصال رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وإداراتها وكافة الوحدات العسكرية الأخرى بمجلس قيادة الثورة والقائد العام.
ب) طلب أية معلومات أو بيانات أو استفسارات من الجهات المذكورة تنفيذا لما يأمر به القائد العام.
ج) عرض المسائل والموضوعات العسكرية على القائد العام وتبليغ أوامره وتعليماته في هذه الشئون إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
د- ترتيب وعرض التقارير والبحوث والدراسات العسكرية على القائد العام.
أمين المعلومات:
أ- تنسيق اتصالات أجهزة الأمن المختلفة بمجلس قيادة الثورة وتبليغها بما يصدر عن المجلس أو رئيسه من أوامر وتعليمات ومتابعة تنفيذها.
ب- طلب أية إيضاحات أو بيانات من هذه الأجهزة.
ج- إعداد المذكرات والتقارير الدورية التي توضح المسائل المتعلقة بحالة الأمن الداخلي والخارجي.
مادة (4)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شعبان 1390هـ الموافق 20 أكتوبر 1970م المشار إليه.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 5 ربيع الأول 1396
الموافق 6 مارس 1976
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.