قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن اعتبار مشروع لصالح القوات
المسلحة العربية الليبية بمنطقة (الكفرة) من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني .
· وبناء على ما عرضه أمين الإسكان بالمذكرة رقم 1/10/127/87م المؤرخ في 30 من ذي القعدة 1398 هـ الموافق 31 أكتوبر 1978م.
قـــــــــــــــررت
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع لصالح القوات المسلحة بمنطقة (الكفرة) وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها, على ألا يتم تغيير الصبغة الزراعية للأراضي الواقعة في نطاق المشروع المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 18 صفر 1399 هـ
الموافق 17 يناير 1979م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.