احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1980 بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1980 بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب

شوؤن دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

اللجنة الشعبية العامة ،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة المستخدمين الأجانب من ليبيا وخروجهم منها والقوانين المعدلة له .

· وعلى القانون رقم (77) لسنة 1397 هـ / 1973م بشأن دخول المناطق النفطية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 11 أغسطس 1979م بإنشاء مكتب شوؤن دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في القطاع النفط.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم (109) لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م

قـــــــــــــررت

مادة (1)

يتولى رئيس مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط الاختصاصات المعهودة لمدير الإدارة العامة لشئون الأمن الواردة في القرار رقم 177/…..م الصادر عن وزير الداخلية (سابقا) بشأن تنظيم إجراءات الحصول على التصاريح لدخول المناطق النفطية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 20 جمادى الآخر 1389 من وفاة الرسول

الموافق 6 مايو1980م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1981-01-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.