AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1980 بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب
شوؤن دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة ،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة المستخدمين الأجانب من ليبيا وخروجهم منها والقوانين المعدلة له .
· وعلى القانون رقم (77) لسنة 1397 هـ / 1973م بشأن دخول المناطق النفطية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 11 أغسطس 1979م بإنشاء مكتب شوؤن دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في القطاع النفط.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم (109) لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م
قـــــــــــــررت
مادة (1)
يتولى رئيس مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط الاختصاصات المعهودة لمدير الإدارة العامة لشئون الأمن الواردة في القرار رقم 177/.....م الصادر عن وزير الداخلية (سابقا) بشأن تنظيم إجراءات الحصول على التصاريح لدخول المناطق النفطية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 20 جمادى الآخر 1389 من وفاة الرسول
الموافق 6 مايو1980م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.