قرار مجلس الوزراء
رقم (160) لسنة 2013 ميلادي
بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف
على انتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء:
“قرر”
مادة (1)
تشكل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي:-
وتعمل اللجنة على سبيل التفرغ التام وتحت إشراف وزير الحكم المحلي.
مادة (2)
تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها ، ولها على الأخص ما يلي: –
10. إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الإنتخابية .
مادة (3)
تشكل بقرار من وزير الحكم المحلي لجان فرعية للإنتخابات المحلية بكل دائرة انتخابية بناءً على عرض من رئيس اللجنة المركزية .
مادة (4)
يكون للجنة مقر إداري تمارس فيه عملها وتزود بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لعملها .
وتتولى وزارة الحكم المحلي الصرف على أعمال اللجنة من خلال المخصصات المالية للعملية الإنتخابية التي تعتمد في مجلس الوزراء وتدرج بميزانية وزارة الحكم المحلي .
ويجوز أن يكون للجنة المركزية ولجانها الفرععية حساب أو أكثر تودع به الأموال المخصصة لها .
مادة (5)
يكون للجنة المركزية جهاز إداري يشغله عدد من الموظفين عن طريق ندبهم على سبيل التفرغ التام من إحدى الجهات الحكومية .
ويجوز للجنة الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به من ذوي التخصصات الفنية المختلفة.
لائحة الأسس والضوابط الخاصة
بإنتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم (161) لسنة 2013 ميلادي
الفصل الأول
مادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1. اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية والتي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وسلامة العملية الإنتخابية.
2. اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية التي تتولى الإشراف على إنتخابات المجالس البلدية في البلديات .
3. الوزير: وزير الحكم المحلي.
4. الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء مجالس البلديات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. البلدية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين .
6. المجلس: المجلس البلدي ويتكون من عدد من الاعضاء وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية .
7. الدائرة الانتخابية: تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
8. سجل الناخبين: الجدول النهائي الذي تعده اللجنة المركزية للإنتخابات ويحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الاقتراع ويستخدم لغايات الاقتراع.
9. الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.
الفصل الثاني
أحكام تمهيدية
مادة (2)
تختص اللجنة المركزية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها ، ولها على الأخص بما يلي: –
10. إصدار اللوائح الفنية المنظمة للإنتخابات .
مادة (3)
تتولى اللجنة المركزية للإنتخابات تحديد موعد للإنتخابات في الدوائر الإنتخابية ، ويجوز لها وفقاً للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات
مادة (4)
يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.
مادة (5)
يتم انتخاب اعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الاغلبية ونظام التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث فئات من المرشحين ويفوز بالمقاعد المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوي عدد الاصوات لمرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
مادة (6)
تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
الفصل الثالث
تسجيل الناخبين
مادة (7)
تختص اللجنة المركزية للإنتخابات بإعداد وتنظيم سجل الناخبين كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته وفقاً للآتي:
1. التسجيل حق لكل ليبي مقيم داخل نطاق البلدية وأسمه مدرجاً في مكاتب السجل المدني حسب كتيب العائلة، وتنطبق عليه شروط الناخب.
2. تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3. لكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.
4. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
5. لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصيا .
مادة (8)
1. تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بإعداد جدول الناخبين الابتدائي قبل موعد العملية الإنتخابية وذلك بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه.
2. للجنة المركزية الإستعانة بمصلحة الأحوال المدنية أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي، على أن يتضمن البيانات الآتية لكل ناخب:
أ الاسم الرباعي.
ب- اسم الأم الثلاثي.
ج- الجنس.
د- تاريخ ومكان الولادة.
ه-مكان الإقامة الدائم وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقاً لشهادة صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد بأنه مدرج في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها.
و- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرقم الوطني الجديد ورقم القيد في السجل المدني.
3. تجري عمليات إعداد جدول الناخبين الإبتدائي بضورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والإطلاع عليها.
مادة (8)
مادة (10)
لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالاضافة إلى متطلبات التسجيل، ما يلي:
أ- إقرارا بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
ب- تاريخ تقديم الطلب.
ج- توقيع مقدم الطلب.
وعلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.
مادة (11)
لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
وعلى اللجنة المركزية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة.
مادة (12)
بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.
وتقوم كل لجنة فرعية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة منه إلى اللجنة المركزية.
مادة (13)
تتولى اللجنة المركزية إعداد السجل العام للناخبين استنادا إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من اللجان الفرعية.
ويحق لكل مواطن الاطلاع على السجل العام للناخبين، وعلى اللجنة المركزية أن تيسر ذلك للمواطنين.
الفصل الرابع
حق الإنتخاب
مادة (14)
يشترط فيمن يمارس حق الإنتخاب: –
مادة (15)
1. تتولى اللجنة المركزية للإنتخابات وضع ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشيح ومواعيد تقديمها.
2. تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات وذلك في المواعيد التي تُحددها اللجنة المركزية، مرفقة بالمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي ، بشأن نظام الإدارة المحلية ، ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة ، وعلى اللجنة الفرعية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين عند الضرورة.
الفصل الخامس
الترشيح
مادة (16)
مادة (17)
إذا تبين للجنة الفرعية أن مرشحاً ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطره بذلك ، وللجنة إسقاط اسمه من القائمة.
وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشح بالمرشح من نفس الشريحة.
مادة (18)
لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد وإلا اعتبر الترشيح كأن لم يكن.
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
1. تقوم اللجنة المركزية بنشر قائمة نهائية بأسماء المرشحين قبل اليوم المحدد لإجراء الإقتراع ، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والدائرة الانتخابية التي سيتنافسون على مقاعد مجلسها البلدي.
2. يتم النشر في بكافة وسائل الإعلام المتاحة كما يتم النشر بمكاتب اللجان الفرعية والموقع الإلكتروني للجنة المركزية.
مادة (22)
الفصل السادس
تنظيم الحملة الإنتخابية
مادة (23)
تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالإتفاق مع السلطات المحلية.
ولكل مرشح حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الإنتخابي وبما لا يخالف النظام العام.
وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة (24)
تحدد اللجنة المركزية للإنتخابات ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة وتضع اللجنة قواعد وإجراءات الدعاية الإنتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (25)
يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الإنتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف.
كما يجوز إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الإنتخابية.
مادة (26)
يحضر على المرشح ما يلي:
1. تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة ، كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم
2. القيام بأفعال أو إستعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الإنتخابية لمرشح آخر.
3. التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.
4. وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك النخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية.
5. استعمال شعار الدولة في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
6. اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
7. عدم احترام النظام العام والآداب.
8. القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
9. تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
مادة (27)
تحدد اللجنة المركزية للإنتخابات سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الإنتخابية لكل مرشح على أن يحدد مصادر تمويل دعايته الإنتخابية.
مادة (28)
تتحقق اللجنة الفرعية من إلتزام المرشح بأحكام المادتين السابقتين ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخاب للمرشح إذا ما تبين لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات ، وفقاً للوائح المعمول بها.
المادة (29)
يلتزم كل مُرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للجنة الفرعية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الإنتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات.
مادة (30)
تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية الإنتخابية على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الإقتراع ، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
مادة (31)
مادة (32)
تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الإنتخابية وإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات ، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات الآتية:
نشرة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واللافتات عليها.الحكومة
الفصل السابع
الإقتراع والفرز
مادة (33)
تحدد اللجنة المركزية إجراءات عملية الإقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الإقتراع.
مادة (34)
يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في الصندوق المخصص لذلك ويجوز لذوي الإحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الإقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأُمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الإقتراع.
ولا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.
مادة (35)
1. تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.
2. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوار أسماء المرشحين الرباعية ، واسم الدائرة الانتخابية.
3. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع بجانب اسم كل مرشح مكانا للتأشير عليه بعلامة تدل على المرشح الذي إختاره الناخب.
4. يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح.
مادة (36)
يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة أو ما في حكمها لتمكين كل ناخب من الاقتراع بسرية تامة .
تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه الأمكنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه كما تحدد مواصفاتها.
مادة (37)
1. يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
2. تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحسن، وتستخدم النسخ الأخرى لإجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
3. تنشر جداول الناخبين في موقع اللجنة المركزية الإلكتروني.
مادة (38)
1. تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
2. يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.
مادة (39)
مادة (40)
تقوم اللجنة المركزية باعداد اجراءات الاقتراع والفرز وفقاً لأحكام هذه اللائحة مع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
مادة (41)
يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة الإنتخابية.
يبدا الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، ويقفل في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم.
يجوز للجنة المركزية بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
مادة (42)
تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.
يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.
تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الإنتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الإنتخابات أو الإخلال بأحكام هذه اللائحة أو بحقوق الناخبين.
يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.
1. لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه، وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.
يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
الفصل الثامن
النتائج
مادة (43)
أ- أعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزية بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها.
ب- المرشحون.
ت- ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
ث- المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسميا
ج- الصحفيون والاعلاميون المعتمدون.
مادة (44)
1. على اللجنة المركزية عند إستلامها جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل اللجان الفرعية ، وأن تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوار الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.
2. يجري ذلك بشكل علني، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (43) من هذه اللائحة حضور تلك العملية.
3. يتوجب على اللجنة المركزية دراسة جميع تقارير اللجان الفرعية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تكاتبهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.
4. للجنة المركزية ، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحسن.
5. فور إتمام اللجنة المركزية للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
6. يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:
أ-عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.
ب- عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.
ج عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.
د- عدد الأوراق الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء،
ه-أسماء المرشحين وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
و- تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
ز-توقيع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية.
مادة (45)
يحق للمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.
مادة (46)
1. يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.
2. يشغل مقاعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحسن لهذه الفئات بالإضافة إلى المقاعد التي قد يحصلوا عليها عند حصولهم على أعلى الأصوات في المنافسة العادية.
3. إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر يتم اجراء القرعة بينهم.
4. تصدر اللجنة المركزية شهادات رسمية للمرشحسن الفائزين.
مادة (47)
للجنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية الإنتخابية التي يثبت أنه قد شابها تزيرا أو تلاعبا أو فعلا يخل بنتائج العملية الإنتخابية.
مادة (48)
تقوم اللجنة المركزية بإعداد النتائج النهائية وكذلك الإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية وتنشرها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول نهائية تفصيلية.
الفصل التاسع
الجرائم الإنتخابية
مادة (49)
يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً كل من:
1- أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.
2- أدلى بصوته أكثر من مرة.
3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
4- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (50)
يقدم عضو المجلس البلدي المنتخب وقبل مباشرة عضويته بالمجلس إقراراً بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بياناً وافياً بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
مادة (51)
تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة المعتمدة من قبل اللجنة المركزية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم اللجنة المركزية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
مادة (52)
تضع اللجنة المركزية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على أن تتضمن نظاماً تسجيل الناخبين، ونظاماً اجراءات الترشيح، نظاماً الدعاية الانتخابية ، ونظاماً لوكلاء المرشحين وللرقابة المحلية والدولية، ونظاماً لإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ، وتصدر جميعها بقرارات من اللجنة المركزية.
مادة (53)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
Cabinet Decree No. (160) of 2013
on forming a Central Committee to prepare and supervise the elections of municipal councils
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A Central Committee shall be established to prepare and supervise the elections of municipal councils, as following:
The committee shall work full-time and under the supervision of the minister of local governance.
Article (2)
The Central Committee shall take the necessary measures for the elections of municipal councils and prepare them so as to ensure their integrity and freedom. In particular, it shall do the following:
10. Issue decisions related to technical matters organising the electoral process.
Article (3)
Sub-committees for local elections in all electoral districts shall be formed by virtue of a decree by the minister of local governance at the proposal of the Central Committee chairman.
Article (4)
The Committee shall have an administrative headquarters to practice its work and shall be provided with all the necessary capacities and equipment for its work.
The Ministry of Local Governance shall spend on the work of the Committee through the financial allocations of the electoral process, which are adopted in the Cabinet and included in the budget of the Ministry of Local Governance.
The Central Committee and its sub-committees shall have one or more accounts to deposit the funds allocated to them.
Article (5)
The Central Committee shall have an administrative unit operated by a number of employees by delegation as full-timers from one of the government agencies.
The Committee may resort to individuals with various technical specializations in the event it deems it needs to resort to their help.
Regulation of the standards and controls for municipal council elections appended to Cabinet Decree No. (161) of 2013
Chapter (1)
Article (1)
Definitions
The following words and phrases shall have the meanings corresponding to them below, unless the context indicates otherwise:
10. Resident: A Libyan citizen residing within the limits of the municipality and registered in the Civil Registry, according to the information in the family book.
11. Candidate: Every citizen who stands as a candidate to fill a seat on the municipal council.
12. The Poll: The process by which voters cast their votes.
13. Polling Centre: The place where citizens go to cast their votes. It shall include a number of stations.
14. Polling Station: The place that contains a ballot box, ballots, and the team overseeing the ballot box. It shall be located within the polling centre.
15. Polling Officer: A worker at the polling centre.
16. Ballot: A standardised paper designed and issued by the Central Committee for Elections in utmost secrecy. It shall be used for the purpose of voting.
17. Ballot Box: A transparent box, locked in accordance with international standards, with a single opening that only allows for a single folded ballot to be inserted at a time.
18. Monitors: Individuals and national or international bodies accredited by the Central Committee to monitor the electoral process and issue reports on it.
19. Candidate Representative: Individuals put forth by the candidate and accredited by the Central Committee to monitor the electoral process.
20. Voting System: The voter has the right to vote for three candidates (from the women's category - the category of revolutionaries with special needs - the general category).
21. Relative Majority System: The electoral system in which the candidate who obtains the highest percentage of valid votes in the electoral district wins.
Chapter (2)
Introductory Provisions
Article (2)
The Central Committee shall take the necessary measures for the elections of municipal councils and prepare for them in such a way as to ensure their integrity and freedom. In particular, it shall undertake the following:
10. Issue decisions related to technical matters organising the electoral process.
Article (3)
The Central Committee for Elections shall determine the date of the elections in the electoral districts. According to the circumstances, it may decide to bring forward or postpone the date of the elections for one or more municipal council, if needed.
Article (4)
The members of municipal councils shall be elected by secret, general, and direct vote in the administrative area of the municipality, in accordance with the provisions of Law No. (59) of 2012 on the system of local administration and the executive regulation thereof, the present regulation, and established international standards. Voting by proxy shall not be permissible.
Article (5)
The members of municipal councils shall be elected based on the majority system and the voting system, in which the voter has the right to vote for three categories of candidates and the candidates who win seats are those who obtain the highest number of votes within the district. In the case that two or more candidates obtain the same number of votes, lots shall be drawn to decide between them.
Article (6)
Every municipality shall be considered one electoral district.
Chapter (3)
Voter Registration
Article (7)
The Central Committee for Elections shall prepare and organise the Voters Register, determine the conditions and criteria for being registered therein, and review its data in accordance with the following:
Article (8)
Article (9)
Article (10)
All those who have the right to vote and whose names do not appear in the preliminary voters list may present a request to register their names to the Committee Registration and Voting Centre under whose jurisdiction he falls within the legal period for objections. In addition to the requirements for registration, the request must include the following:
After verifying the correctness of the data included in the request referred to in Paragraph (1) above, the Committee Registration and Voting Centre shall include the name of the person submitting the request on the voters list.
Article (11)
Anyone who has an interest in doing so may object to any decision issued by the sub-committee before the Central Committee for Local Elections within three days of the date on which he was informed of the decision.
The Central Committee shall settle objections presented to it within three days of the date on which they were submitted. Its decisions may be appealed in court.
Article (12)
After the period designated for objections or appeals expires, and the final adjudications are made for all objections submitted regarding the preliminary voter lists, these lists shall become final and voting shall take place according to them.
Each sub-committee shall publish the final voters list that corresponds to it in its headquarters for the public to view. It shall send copies of the list to the Central Committee.
Article (13)
The Central Committee shall prepare the general register of voters, based on the final voters lists submitted to it by the sub-committees.
All citizens shall have the right to view the general register of voters, and the Central Committee shall facilitate this for them.
Chapter (4)
Right to Vote
Article (14)
Those who exercise the right to vote must meet the following conditions:
Article (15)
Chapter (5)
Candidacy
Article (16)
Anyone who participates as a candidate for membership in the municipal councils must, in addition to meeting the conditions stipulated by Law No. (59) of 2012 on the system of local administration, meet the following conditions:
Article (17)
If the sub-committee learns that a candidate does not meet the required conditions, it must notify him of this, and the committee shall remove his name from the list.
In all cases, care must be taken to replace the candidate with a candidate from the same category.
Article (18)
No person may run as a candidate in more than one municipal council. If he does so, the candidacy shall be considered void.
Article (19)
Article (20)
Every person who presents a candidacy application that is rejected by the sub-committee, as well as anyone who presents an objection to the candidacy of another person that is rejected by the sub-committee, may appeal the sub-committee's decision before the Central Committee within three days of the date on which he is informed of the decision. The Central Committee must adjudicate the appeal within five days of the date on which it is submitted.
Article (21)
Article (22)
Chapter (6)
Organisation of the Electoral Campaign
Article (23)
The Central Committee shall announce the period for candidates' electoral campaigns in available official media outlets, and determine the criteria for and places where campaign posters may be placed throughout the designated period, in agreement with local authorities.
Every candidate shall have the right to express his opinion and present his electoral program, without violating public order.
In all cases, all activities related to electoral campaigns must end twenty-four hours prior to the day of the poll.
Article (24)
The Central Committee for Elections shall determine the criteria and specifications for campaign material. The use of public media outlets to carry out electoral campaigns shall be based on equality and equal opportunities for all candidates included on the list. The Committee shall establish rules and procedures for electoral campaigns to ensure that all candidates receive equal time on private programming and how time slots on the various media outlets shall be allocated.
Article (25)
Any candidate may publish electoral campaign materials in the form of pamphlets, posters, or newsletters.
The available electronic media outlets may be used for the purposes of electoral campaigns.
Article (26)
Candidates shall be prohibited from the following:
10. Using expressions that constitute incitement to the commission of crimes or undermining public security, or using expressions calling for hatred or discrimination.
11. Funding electoral campaigns through money or aid from a foreign country or entity, or conducting the campaign through foreign media outlets.
12. Receiving any government support or using any government materials.
13. Resorting to anything that includes any incitement against or discrediting of the other candidates or provocation of tribal tensions.
Article (27)
The Central Committee for Elections shall determine a ceiling for the amount that may be spent on each candidate's electoral campaign activities, and each candidate shall identify the sources of funding for his electoral campaign.
Article (28)
The sub-committee shall verify the compliance of candidates with the provisions of the previous two articles. It may decide to cancel the candidacy or the election results for a candidate if it becomes clear to it that he has violated these provisions, and in such a case the votes shall be recounted in accordance with the regulations in force.
Article (29)
Every candidate shall submit a detailed statement to the sub-committee including the total revenues that he obtained, their sources, their nature, and what he spent of them on the electoral campaign, within fifteen days of the date on which the result of the election is announced.
Article (30)
The Central Committee shall designate the period for electoral campaigning, which must end twenty-four hours prior to the date of the poll. All campaign activities or actions are prohibited on the day prior to the day of the poll and on the day of the poll itself.
Article (31)
Article (32)
The Central Committee shall set the criteria for raising awareness about the elections and issue educational brochures and advertisements to encourage voters to participate in the elections. In particular, it shall issue the following publications:
Chapter (7)
Voting and Counting Votes
Article (33)
The Central Committee shall determine the procedures for the process of polling and vote counting in the polling stations and centres.
Article (34)
The voter shall cast his vote in full secrecy, and the voter shall place his vote for a candidate into the box designated for this. Those with special needs and who are unable to indicate their votes on the ballots or to express them verbally, as well as illiterate persons, may be accompanied by an aide to help them, following the approval of the head officer of the polling centre.
Voting may neither take place through representation nor by correspondence.
Article (35)
Article (36)
In every polling centre, a number of isolated spaces or the like shall be allocated to allow every voter to vote in full secrecy.
The Central Committee shall determine the specifications of these spaces and the number of such spaces to be provided in each polling centre according to the number of voters registered to vote in each centre, and it shall determine the specifications thereof.
Article (37)
Article (38)
Article (39)
Article (40)
The Central Committee shall prepare for the polling and vote counting procedures in accordance with the provisions of this regulation and in observance of established international standards.
Article (41)
The day of the poll shall be considered an official holiday within the area of the electoral district.
The poll shall begin at precisely eight o'clock in the morning on the day designated for the election, and it shall close at precisely eight o'clock in the evening on that day.
The Central Committee may extend the polling period based on a request from the head officer of the polling centre, as long as the extension does not exceed two hours and is limited to the polling centres where an extension is necessary and to the people who are present within the area of the polling centre.
Article (42)
The head of the polling centre committee shall be responsible for maintaining security and order within the polling centre.
A number of police officers in official uniform shall be present outside of the polling centre and in the area surrounding it in order to implement requests of the head of the polling centre committee. None of these officers shall be present within the polling centre except at the request of the head of the committee and only for the period necessary to maintain security and order, as determined by the polling centre committee.
The police shall maintain the security of the electoral process and the security of citizens, without undermining the fairness of the elections or violating the provisions of this regulation or the rights of voters.
All persons who are not members of the police wearing official uniform are prohibited from carrying any firearm or other weapon or tool, the bearing of which is punishable by law, within the polling centre or at its entrances.
Police officers shall not enter polling centres on the day of the poll or during the vote counting, except for the purpose of voting or based on a request by the head of the polling centre committee as stated in Paragraph (2) above. When voting, they shall not enter the polling centre with any weapon.
Police officers tasked with providing security for the elections shall work in full and direct coordination with the Central Committee, the electoral district committees, and the polling centre committees.
Chapter (8)
Results
Article (43)
Article (44)
Article (45)
The candidates and their deputies or representatives may appeal the decisions issued by the Central Committee within two days of the date on which the final election results are published.
Article (46)
Article (47)
The Central Committee shall have the right to cancel the results of the electoral process if it is proven that it was marred by fraud, manipulation, or an act that undermines the results of the electoral process.
Article (48)
The Central Committee shall prepare and announce the final results and publish them in one of the official media outlets, as well as in the Official Gazette and the local daily newspapers. It shall be possible for the public to obtain the final detailed lists.
Chapter (9)
Electoral Crimes
Article (49)
The prescribed penalties shall be imposed on any person who:
Chapter (10)
General Provisions
Article (50)
Prior to assuming membership in the council, the elected member of a municipal council shall submit a declaration of financial disclosure for himself, as well as for his wife and children. It shall include a full statement of their movable and immovable property.
Article (51)
Civil society institutions and the relevant regional and international organisations accredited by the Central Committee, as well as candidates' representatives, shall monitor the electoral process. The Central Committee shall facilitate their functions so as to allow for the greatest credibility of the free and fair nature of the elections.
Article (52)
The Central Committee shall establish the necessary procedures to implement the provisions of this regulation. These procedures shall include a system for voter registration, a system of candidacy procedures, a system for electoral campaigns, a system for candidates' representatives and local and international monitors, and a system of procedures for polling, vote counting, and announcing the results. These shall all be issued through decrees of the Central Committee.
Article (53)
All competent entities shall, each within their mandate, implement the provisions of this regulation and provide all assistance and required support to implement the electoral process.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.