احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2013 ميلادي بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

قرار مجلس الوزراء

رقم (160) لسنة 2013 ميلادي

بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف

على انتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم (898) المؤرخ في 02/04/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (1188) بتاريخ 11/04/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.

“قرر”

مادة (1)

تشكل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي:-

  1. السيد/ د. عثمان أبو بكر القاجيجي رئيسا .
  2. السيد/ د. مسعود صالح أوحيدة عضوا .
  3. السيد/ ميلود سالم الدعوكي عضوا .
  4. السيد/ سالم محمد الشريف بن تاهية عضوا .
  5. السيد/ المهدي خليفة إمحمد البهلول عضوا .
  6. السيد/ محمد عبد القادر المهدي أبو سبيحة عضوا .
  7. السيدة/ سعيدة الصديق بالروين عضوا ومقررا .

وتعمل اللجنة على سبيل التفرغ التام وتحت إشراف وزير الحكم المحلي.

مادة (2)

تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها ، ولها على الأخص ما يلي: –

  1. تنظيم وإدارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها ومراقبتها .
  2. تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها .
  3. تحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين .
  4. تحديد مراكز الإقتراع .
  5. إعداد وتنفيذ عمليات الإقتراع والفرز .
  6. إعتماد وإعلان نتائج الإنتخابات المحلية .
  7. إصدار بطاقات إعتماد المراقبين على الإنتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم
  8. تحديد مواعيد الإنتخابات المحلية .
  9. وضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الإنتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتمادها .

10. إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الإنتخابية .

مادة (3)

تشكل بقرار من وزير الحكم المحلي لجان فرعية للإنتخابات المحلية بكل دائرة انتخابية بناءً على عرض من رئيس اللجنة المركزية .

مادة (4)

يكون للجنة مقر إداري تمارس فيه عملها وتزود بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لعملها .

وتتولى وزارة الحكم المحلي الصرف على أعمال اللجنة من خلال المخصصات المالية للعملية الإنتخابية التي تعتمد في مجلس الوزراء وتدرج بميزانية وزارة الحكم المحلي .

ويجوز أن يكون للجنة المركزية ولجانها الفرععية حساب أو أكثر تودع به الأموال المخصصة لها .

مادة (5)

يكون للجنة المركزية جهاز إداري يشغله عدد من الموظفين عن طريق ندبهم على سبيل التفرغ التام من إحدى الجهات الحكومية .

ويجوز للجنة الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به من ذوي التخصصات الفنية المختلفة.

لائحة الأسس والضوابط الخاصة

بإنتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس الوزراء

رقم (161) لسنة 2013 ميلادي

الفصل الأول

مادة (1)

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

1. اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية والتي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وسلامة العملية الإنتخابية.

2. اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية التي تتولى الإشراف على إنتخابات المجالس البلدية في البلديات .

3. الوزير: وزير الحكم المحلي.

4. الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء مجالس البلديات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

5. البلدية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين .

6. المجلس: المجلس البلدي ويتكون من عدد من الاعضاء وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية .

7. الدائرة الانتخابية: تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

8. سجل الناخبين: الجدول النهائي الذي تعده اللجنة المركزية للإنتخابات ويحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الاقتراع ويستخدم لغايات الاقتراع.

9. الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.

  1. المقيم: المواطن الليبي المقيم ضمن حدود البلدية، والمقيد في السجل المدني حسب ما يرد في كتيب العائلة.
  2. المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل أحد مقاعد مجلس البلدية.
  3. الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم
  4. مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدد من المحطات.
  5. محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز الاقتراع.
  6. موظف الاقتراع: أحد العاملين في مركز الاقتراع.
  7. ورقة الاقتراع: ورقة موحدة تتولى اللجنة المركزية للإنتخابات تصميمها واصدارها بأقصى درجات السرية وتستخدم لغرض التصويت.
  8. صندوق الاقتراع: صندوق شفاف مغلق وفقاً للمعايير الدولية به فتحة واحدة لا تسمح الا بادخال ورقة مطوية واحدة كل مرة.
  9. المراقبون: أشخاص وهيئات وطنية أو دولية تعتمدهم اللجنة المركزية لمراقبة سير العملية الانتخابية واصدار التقارير حولها.
  10. وكيل المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح والمعتمدون من قبل اللجنة المركزية لمراقبة العملية الانتخابية.
  11. نظام تصويت: يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث مرشحسن ( فئة النساء- فئة ذوي الإحتياجات الخاصة من الثوار- الفئة العامة).
  12. نظام الأغلبية النسبية: هو النظام الانتخابي الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على اعلى نسبة من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية.

الفصل الثاني

أحكام تمهيدية

مادة (2)

تختص اللجنة المركزية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها ، ولها على الأخص بما يلي: –

  1. تنظيم وإدارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها ومراقبتها.
  2. تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط و ضوابط القيد فيها.
  3. تحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين.
  4. تحديد مراكز الإقتراع.
  5. إعداد وتنفيذ عمليات الإقتراع والفرز .
  6. إعتماد وإعلام نتائج الإنتخابات المحلية.
  7. إصدار بطاقات إعتماد المراقبين على الإنتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم.
  8. تحديد مواعيد الإنتخابات المحلية.
  9. وضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الإنتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتمادها .

10. إصدار اللوائح الفنية المنظمة للإنتخابات .

مادة (3)

تتولى اللجنة المركزية للإنتخابات تحديد موعد للإنتخابات في الدوائر الإنتخابية ، ويجوز لها وفقاً للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات

مادة (4)

يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي ، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.

مادة (5)

يتم انتخاب اعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الاغلبية ونظام التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث فئات من المرشحين ويفوز بالمقاعد المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوي عدد الاصوات لمرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.

مادة (6)

تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

الفصل الثالث

تسجيل الناخبين

مادة (7)

تختص اللجنة المركزية للإنتخابات بإعداد وتنظيم سجل الناخبين كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته وفقاً للآتي:

1. التسجيل حق لكل ليبي مقيم داخل نطاق البلدية وأسمه مدرجاً في مكاتب السجل المدني حسب كتيب العائلة، وتنطبق عليه شروط الناخب.

2. تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

3. لكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.

4. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

5. لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصيا .

مادة (8)

1. تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بإعداد جدول الناخبين الابتدائي قبل موعد العملية الإنتخابية وذلك بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه.

2. للجنة المركزية الإستعانة بمصلحة الأحوال المدنية أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي، على أن يتضمن البيانات الآتية لكل ناخب:

‌أ الاسم الرباعي.

‌ب- اسم الأم الثلاثي.

‌ج- الجنس.

‌د- تاريخ ومكان الولادة.

‌ه-مكان الإقامة الدائم وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقاً لشهادة صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد بأنه مدرج في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها.

‌و- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرقم الوطني الجديد ورقم القيد في السجل المدني.

3. تجري عمليات إعداد جدول الناخبين الإبتدائي بضورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والإطلاع عليها.

مادة (8)

  1. لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص-أيضا-أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.
  2. يقدم الاعتراض كتابة مرفقا بوثائق الإثبات خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين الابتدائي.
  3. إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
  4. على كل لجنة مركز التسجيل والاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال يوم واحد، ويكون قرارها قابلا للاعتراض أمام لجنة الدائرة الانتخابية.
  5. يكون قرار لجنة الدائرة الانتخابية قابلا للاعتراض أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.
  6. يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي في ضوء ما تقرره اللجنة الفرعية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة المركزية.

مادة (10)

لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالاضافة إلى متطلبات التسجيل، ما يلي:

‌أ- إقرارا بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

‌ب- تاريخ تقديم الطلب.

‌ج- توقيع مقدم الطلب.

وعلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.

مادة (11)

لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

وعلى اللجنة المركزية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة.

مادة (12)

بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.

وتقوم كل لجنة فرعية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة منه إلى اللجنة المركزية.

مادة (13)

تتولى اللجنة المركزية إعداد السجل العام للناخبين استنادا إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من اللجان الفرعية.

ويحق لكل مواطن الاطلاع على السجل العام للناخبين، وعلى اللجنة المركزية أن تيسر ذلك للمواطنين.

الفصل الرابع

حق الإنتخاب

مادة (14)

يشترط فيمن يمارس حق الإنتخاب: –

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية ضد النظام البائد.
  2. أن يكون كامل الأهلية قد أتم (18) الثامنة عشر سنة من عمره يوم الإقتراع.
  3. أن يكون مقيداً في سجل الناخبين النهائي للدائرة التي يمارس حق الإنتخاب فيها.

مادة (15)

1. تتولى اللجنة المركزية للإنتخابات وضع ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشيح ومواعيد تقديمها.

2. تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات وذلك في المواعيد التي تُحددها اللجنة المركزية، مرفقة بالمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي ، بشأن نظام الإدارة المحلية ، ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة ، وعلى اللجنة الفرعية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين عند الضرورة.

الفصل الخامس

الترشيح

مادة (16)

  1. يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس البلدية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي ، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  2. ألا يكون عضواً باللجنة المركزية للإنتخابات أو إحدى لجانها الفرعية.
  3. أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة والوطنية وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية.

مادة (17)

إذا تبين للجنة الفرعية أن مرشحاً ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطره بذلك ، وللجنة إسقاط اسمه من القائمة.

وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشح بالمرشح من نفس الشريحة.

مادة (18)

لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد وإلا اعتبر الترشيح كأن لم يكن.

مادة (19)

  1. يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجالس البلدية لدى اللجنة الفرعية للإنتخابات بدائرة الإنتخابية مستوفياً للشروط تسجيل الناخبين.
  2. يبدأ تسجيل المرشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لذلك وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن.
  3. على من يرشح نفسه أن يودع مبلغ مائة دينار غير قابلة للاسترداد في حساب اللجنة الفرعية.
  4. على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية الراغبين في ترشيح أنفسهم الإستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح.
  5. تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقا للاجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية وتعلن عنها، ويشترط في طلب الترشيح أن يتضمن ، اسم المرشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلا بتوقيعه.
  6. تقوم اللجنة الفرعية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر إفادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها وتحيل قائمة بهم للجنة المركزية.
  7. إذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة تقرر اللجنة الفرعية قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب فيتوجب على اللجنة الفرعية أن تبين أسباب ذلك خطيا وبالتفصيل.
  8. يعتبر الطلب موافقا عليه إذا لم تبلغ اللجنة الفرعية مقدم الطلب قرارها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.

مادة (20)

  1. لكل شخص تقدم بطلب للترشيح ورفضت اللجنة الفرعية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار ، وعلى اللجنة المركزية أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة (21)

1. تقوم اللجنة المركزية بنشر قائمة نهائية بأسماء المرشحين قبل اليوم المحدد لإجراء الإقتراع ، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والدائرة الانتخابية التي سيتنافسون على مقاعد مجلسها البلدي.

2. يتم النشر في بكافة وسائل الإعلام المتاحة كما يتم النشر بمكاتب اللجان الفرعية والموقع الإلكتروني للجنة المركزية.

مادة (22)

  1. يحق لكل مرشح تعيين وكيل أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وبصورة خاصة اثناء الاقتراع وفرز الأصوات.
  2. يجب تسجيل أسماء الوكلاء لدى اللجان الفرعية التي تصدر لهم إفادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل موعد الاقتراع.

الفصل السادس

تنظيم الحملة الإنتخابية

مادة (23)

تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالإتفاق مع السلطات المحلية.

ولكل مرشح حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الإنتخابي وبما لا يخالف النظام العام.

وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بأربع وعشرين ساعة.

مادة (24)

تحدد اللجنة المركزية للإنتخابات ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة وتضع اللجنة قواعد وإجراءات الدعاية الإنتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (25)

يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الإنتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف.

كما يجوز إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الإنتخابية.

مادة (26)

يحضر على المرشح ما يلي:

1. تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة ، كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم

2. القيام بأفعال أو إستعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الإنتخابية لمرشح آخر.

3. التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.

4. وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك النخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية.

5. استعمال شعار الدولة في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.

6. اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.

7. عدم احترام النظام العام والآداب.

8. القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.

9. تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.

  1. إستعمال عبارات تشكل تحريضا على إرتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو إستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز .
  2. تمويل دعايته الإنتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
  3. تلقي أي دعم أو إستعمال أي مواد حكومية.
  4. اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية.

مادة (27)

تحدد اللجنة المركزية للإنتخابات سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الإنتخابية لكل مرشح على أن يحدد مصادر تمويل دعايته الإنتخابية.

مادة (28)

تتحقق اللجنة الفرعية من إلتزام المرشح بأحكام المادتين السابقتين ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخاب للمرشح إذا ما تبين لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات ، وفقاً للوائح المعمول بها.

المادة (29)

يلتزم كل مُرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للجنة الفرعية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الإنتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات.

مادة (30)

تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية الإنتخابية على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الإقتراع ، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.

مادة (31)

  1. على كل لجنة من اللجان الفرعية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في الدائرة والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
  2. ترفع اللجان الفرعية القوائم التي أعدتها إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها وإقرارها.

مادة (32)

تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الإنتخابية وإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات ، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات الآتية:

  1. نشرة تعريفية بهذه اللائحة وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.
  2. نشرة لأفراد الشرطة وقوى الأمن حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع والفوز.
  3. نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.

نشرة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واللافتات عليها.الحكومة

الفصل السابع

الإقتراع والفرز

مادة (33)

تحدد اللجنة المركزية إجراءات عملية الإقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الإقتراع.

مادة (34)

يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في الصندوق المخصص لذلك ويجوز لذوي الإحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الإقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأُمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الإقتراع.

ولا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.

مادة (35)

1. تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.

2. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوار أسماء المرشحين الرباعية ، واسم الدائرة الانتخابية.

3. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع بجانب اسم كل مرشح مكانا للتأشير عليه بعلامة تدل على المرشح الذي إختاره الناخب.

4. يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح.

مادة (36)

يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة أو ما في حكمها لتمكين كل ناخب من الاقتراع بسرية تامة .

تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه الأمكنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه كما تحدد مواصفاتها.

مادة (37)

1. يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.

2. تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحسن، وتستخدم النسخ الأخرى لإجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.

3. تنشر جداول الناخبين في موقع اللجنة المركزية الإلكتروني.

مادة (38)

1. تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.

2. يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.

مادة (39)

  1. تحدد اللجنة المركزية شكل ونوع
  2. الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.
  3. يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.

مادة (40)

تقوم اللجنة المركزية باعداد اجراءات الاقتراع والفرز وفقاً لأحكام هذه اللائحة مع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

مادة (41)

يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة الإنتخابية.

يبدا الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، ويقفل في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم.

يجوز للجنة المركزية بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.

مادة (42)

تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.

يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.

تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الإنتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الإنتخابات أو الإخلال بأحكام هذه اللائحة أو بحقوق الناخبين.

يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.

1. لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه، وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.

يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.

الفصل الثامن

النتائج

مادة (43)

  1. فور الانتهاء من جميع اجراءات الاقتراع والفرز يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصيا بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة الفرعية.
  2. يحق للأشخاص المذكورين فيما بعد مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية:

أ‌- أعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزية بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها.

ب‌- المرشحون.

ت‌- ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.

ث‌- المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسميا

ج‌- الصحفيون والاعلاميون المعتمدون.

  1. تقوم اللجان الفرعية بإرسال النتائج الانتخابية إلى اللجنة المركزية التي تقوم بجمعها ونشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات.

مادة (44)

1. على اللجنة المركزية عند إستلامها جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل اللجان الفرعية ، وأن تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوار الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.

2. يجري ذلك بشكل علني، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (43) من هذه اللائحة حضور تلك العملية.

3. يتوجب على اللجنة المركزية دراسة جميع تقارير اللجان الفرعية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تكاتبهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.

4. للجنة المركزية ، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحسن.

5. فور إتمام اللجنة المركزية للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.

6. يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:

‌أ-عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.

‌ب- عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.

‌ج عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.

‌د- عدد الأوراق الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء،

‌ه-أسماء المرشحين وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.

‌و- تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.

‌ز-توقيع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية.

مادة (45)

يحق للمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.

مادة (46)

1. يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.

2. يشغل مقاعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحسن لهذه الفئات بالإضافة إلى المقاعد التي قد يحصلوا عليها عند حصولهم على أعلى الأصوات في المنافسة العادية.

3. إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر يتم اجراء القرعة بينهم.

4. تصدر اللجنة المركزية شهادات رسمية للمرشحسن الفائزين.

مادة (47)

للجنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية الإنتخابية التي يثبت أنه قد شابها تزيرا أو تلاعبا أو فعلا يخل بنتائج العملية الإنتخابية.

مادة (48)

تقوم اللجنة المركزية بإعداد النتائج النهائية وكذلك الإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية وتنشرها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول نهائية تفصيلية.

الفصل التاسع

الجرائم الإنتخابية

مادة (49)

يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً كل من:

1- أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.

2- أدلى بصوته أكثر من مرة.

3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

4- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة (50)

يقدم عضو المجلس البلدي المنتخب وقبل مباشرة عضويته بالمجلس إقراراً بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بياناً وافياً بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.

مادة (51)

تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة المعتمدة من قبل اللجنة المركزية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم اللجنة المركزية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.

مادة (52)

تضع اللجنة المركزية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على أن تتضمن نظاماً تسجيل الناخبين، ونظاماً اجراءات الترشيح، نظاماً الدعاية الانتخابية ، ونظاماً لوكلاء المرشحين وللرقابة المحلية والدولية، ونظاماً لإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ، وتصدر جميعها بقرارات من اللجنة المركزية.

مادة (53)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:160
تاريخ النص:2013-01-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.