احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2012 م. بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (206) لسنة 2012 ميلادي

بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

  • · بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • · وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • · وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • · وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2012 ميلادي.
  • · وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • · وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (84) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • · وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره (16,400,000) ستة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني (المتفرقات) من الميزانية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهئية شؤون المحاربين وذلك على النحو التالي:

الباب

البيان

المخصص بالميزانية

زيادة

خفض

القيمة المعتمدة

الثاني

المتفرقات

989,156,000

16,400,000

972,756,000

الثاني

هيئة شؤون المحاربين

10,000,000

16,400,000

26,400,000

الإجمالي

999,156,000

16,400,000

16,400,000

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 6/جماد الأخر/1433 هجري

الموافق : 28/4/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:206
تاريخ النص:2012-04-28
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.