قرار مجلس الوزراء
رقم (477) لسنة 2013 ميلادية
بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني
مجلس الوزراء:
قــــــــرر
مادة (1)
تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة التحضيرية للحوار الوطي).
مادة (2)
تتكون الهيئة من كل من:
السيد/ فضيل محمد الأمين رئيسا.
السيد/ فائز مصطفى سراج عضوا.
السيد/ صالح يونس الغزال عضوا.
السيد/ فتحي عثمان تربل عضوا.
السيدة/ هناء الصديق القلاق عضوا.
السيد/ علي حمودة حسن عضوا.
السيد/ إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا.
السيد/ صلاح الدين عبد الله الشريف.
السيدة/ سلوى سعد بوقعيقيص عضوا.
السيد/ الهادي عليى أبو حمرة عضوا.
السيد/ علي محمد الفورتيه عضوا.
السيدة/ نجلاء عبد المولى دغمان عضوا.
السيد/ إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا.
السيدة/ نجوى علي الفيتوري عضوا.
السيد/ وائل حمد السنوسي عضوا.
مادة (3)
تتولى الهيئة ما يلي:
1. العمل على تحقيق الحوار الإطاري الأساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى الأساسية واستراتيجيا لإيجاد الإطار العام لذلك.
2. القيام بما يلزم من إجراء الحوارات الاستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمراحل القادمة.
3. العمل على أن يشمل الحوار كل الأطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز.
4. الإعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومشارات وتعاون لعقد الحوار.
5. التواصل مع المؤسسات ذات الصلة التي يمكن أن توفر الدعم الفني اللازم للحوار.
مادة (4)
تكون للهيئة أمانة إدارية تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأداء الهيئة.
مادة (5)
يتولى ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة بما في ذلك توفير الاحتياجات الضرورية والمقار التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
مادة (6)
تعتبر بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 18/شوال/1434 هجرية
الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادية
Cabinet
Decree No. (477) of 2013 AD
on establishing the National Dialogue Preparatory Commission
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An independent panel called the National Dialogue Preparatory Commission shall be established.
Article (2)
The Commission shall consist of the following:
Mr. Fadil Mohammed Al-Amin, Chairman
Mr. Faez Mustapha Serag, Member
Mr. Saleh Younes Al-Ghazal, Member
Mr. Fathi Othman Tirbel, Member
Ms. Hanaa Al-Sadiq Al-Qallaq, Member
Mr. Ali Hamouda Hassan, Member
Mr. Ibrahim Shaaban Omar Hammad, Member
Mr. Salah El-Din Abdullah Al-Sharif
Ms. Salwa Saad Buqaiqis, Member
Mr. Al-Hadi Ali Abu Hamra, Member
Mr. Ali Mohammed Al-Furtieh, Member
Ms. Najlaa Abdel-Mawla Dughman, Member
Mr. Ibrahim Al-Taher Al-Qarmanli, Member
Ms. Najwa Ali Al-Fituri, Member
Mr. Wael Hamad Al-Sennusi, Member
Article (3)
The Commission shall undertake the following:
Article (4)
The Commission shall have an administrative secretariat performing the administrative and technical procedures necessary for the Commission's performance.
Article (5)
The Cabinet office shall work to provide the financial capabilities necessary, including providing the basic necessities and premises required for the nature of the Commission's work.
Article (6)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the concerned bodies. This Decree shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 3 Shawwal 1434 AH
Corresponding to: 25 August 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.