احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (477) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

قرار مجلس الوزراء

رقم (477) لسنة 2013 ميلادية

بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012 ميلادية، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2013 ميلادية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قــــــــرر

مادة (1)

تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة التحضيرية للحوار الوطي).

مادة (2)

تتكون الهيئة من كل من:

السيد/ فضيل محمد الأمين رئيسا.

السيد/ فائز مصطفى سراج عضوا.

السيد/ صالح يونس الغزال عضوا.

السيد/ فتحي عثمان تربل عضوا.

السيدة/ هناء الصديق القلاق عضوا.

السيد/ علي حمودة حسن عضوا.

السيد/ إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا.

السيد/ صلاح الدين عبد الله الشريف.

السيدة/ سلوى سعد بوقعيقيص عضوا.

السيد/ الهادي عليى أبو حمرة عضوا.

السيد/ علي محمد الفورتيه عضوا.

السيدة/ نجلاء عبد المولى دغمان عضوا.

السيد/ إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا.

السيدة/ نجوى علي الفيتوري عضوا.

السيد/ وائل حمد السنوسي عضوا.

مادة (3)

تتولى الهيئة ما يلي:

1. العمل على تحقيق الحوار الإطاري الأساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى الأساسية واستراتيجيا لإيجاد الإطار العام لذلك.

2. القيام بما يلزم من إجراء الحوارات الاستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمراحل القادمة.

3. العمل على أن يشمل الحوار كل الأطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز.

4. الإعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومشارات وتعاون لعقد الحوار.

5. التواصل مع المؤسسات ذات الصلة التي يمكن أن توفر الدعم الفني اللازم للحوار.

مادة (4)

تكون للهيئة أمانة إدارية تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأداء الهيئة.

مادة (5)

يتولى ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة بما في ذلك توفير الاحتياجات الضرورية والمقار التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.

مادة (6)

تعتبر بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 18/شوال/1434 هجرية

الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:477
تاريخ النص:2013-08-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.